(مسألة 8)التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال
(مسألة 8)التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال[1][1].
لاختصاص دليل التعدد فيها بالماء القليل، إذ هو: موثق عمار عن ابى عبد
اللََّه عليه السلام قال: «سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟و كم
مرة يغسل؟قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء، فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم
يصب فيه ماء آخر، فيحرّك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر،
فيحرّك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر. »[2].
و هذه صريحة في الماء القليل، فتبقى الإطلاقات الدالة على كفاية الغسل مرة
واحدة في الأواني المتنجسة على حالها بالنسبة إلى الماء الكثير.
فتحصل: أنّ آنية الخمر ليست كسائر الأواني النجسة، بل يجب غسلها ثلاثا في
مطلق المياه القليلة والكثيرة، بخلاف الظروف المتنجسة بسائر النجاسات، فإنه
يكفي فيها المرة في الغسل في الماء الجاري والكر. هل يعتبر طهارة تراب التعفير؟[1]نسب[3]الى
المشهور القول بوجوب طهارة التراب الذي يستعمل في التعفير قبل الاستعمال،
إمّا لدعوى انصراف النص كقوله عليه السلام«اغسله بالتراب أوّل مرة»إلى
الطاهر، وإمّا لدعوى أنّ التراب يكون مطهرا في التعفير، كالماء، والمرتكز
في الأذهان أنّ فاقد الشيء لا يكون معطيا له حتى في أمثال المقام من
الأمور الاعتبارية أعنى الطهارة والنجاسة وفي كليهما نظر، لمنع الانصراف،
وإمكان الأخذ بإطلاق النص المزبور، وعدم [1]جاء في تعليقته دام ظله
على قول المصنف«يجب أن يكون طاهرا»إنه: (على الأحوط).