responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 117
. . . . . . . . . .

قال: تغسله ثلاث مرات، سئل: أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟قال: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات»[1].
و مقتضى الجمع العرفي بين هاتين الموثقتين هو حمل الأقل على الوجوب والزائد على الاستحباب، وهذا بخلاف تقييد ما دلّ على الثلاث بما دل على السبع، بأن يكون المعتبر الثلاث مع إضافة أربعة أخرى إليها، لعدم وجود خصوصيّة في ذكر الثلاث حينئذ، إذ يمكن اعتبار اثنين مع إضافة خمسة إليهما، أو أربع مع إضافة ثلاثة أخرى إليها، وهكذا، فمن هنا يعلم أن خصوصية الثلاث إنما تكون بلحاظ كفايتها في حصول الطهارة، وأما الزائد فهو أرجح يوجب زيادة النقاء.
و بعبارة أخرى: ليس دلالة الموثقة الثانية على كفاية الثلاث بمقتضى مفهوم العدد، كي يقال بإمكان تقييدها بما دل على السبع، بل إنما هي بالمنطوق شبه النص لا يمكن التأويل فيه، لا سيما بملاحظة صدرها الدال على لزوم أصل التطهير، ونجاسة الخمر من دون دلالة على كيفيّته، وبها تحمل رواية السبع على الاستحباب، كما انه بها يقيد ما دل على مطلق الغسل في الأواني النجسة لو سلم ثبوت الإطلاق فيها.
(أما الأمر الثاني): فقد ذكر المصنف(قده): «و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفايته الثلاث»[1]يعني في الغسل بالماء القليل دون الكر والجاري وفيه إشكال، لوجوب الثلاث في ظروف الخمر حتى إذا غسل بالماء الكثير، لإطلاق موثقة عمار المتقدمة، فإن قوله عليه السلام فيها: «تغسله ثلاث مرّات»يشمل الغسل بالكثير أيضا، فالمقيد لإطلاقات غسل الأواني يكون مطلقا من هذه الجهة في خصوص ظروف الخمر.
نعم: لا إطلاق فيما ورد في الأواني المتنجسة بسائر النجاسات، [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«كسائر الظروف»: (و لكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر).

[1]الوسائل ج 2 ص 1074 ب 51 من النجاسات ح 1 وج 17 ص 294 ب 30 من الأشربة المحرمة ح 1.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست