responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 116
. . . . . . . . . .

وهي موثقة عمار عن الصادق عليه السلام(في حديث): أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النّبيذ، فقال: «تغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب. »[1].
و موثقته الأخرى عنه عليه السلام في قدح، أو إناء يشرب فيه الخمر؟ «الأول»: القول بوجوب السبع، ذهب اليه المفيد وسلاّر، والشهيد في أكثر كتبه، والمحقق الكركي، والشيخ في(المبسوط)، (و الجمل)، وجمع من المتأخرين.
«الثاني»: القول بوجوب الثلاث، ذهب اليه المحقق في غير المعتبر والعلامة في بعض كتبه، وإليه ذهب الشيخ في(الخلاف)(ج 1 ص 50 مسألة 138)و حكى عن نهايته وتهذيبه.
«الثالث»: القول بالمرتين، ذهب إليه الشهيد في(اللّمعة).
«الرابع»: القول بالمرة، ذهب إليه المحقق في(المعتبر)و العلامة في أكثر كتبه والشهيد الثاني في(الروض)، وبعضهم قيّده بكونها بعد إزالة العين.
-كما في الحدائق ج 5 ص 493-494.
و استدل من اكتفى بالمرة بإطلاق ما دل على وجوب غسل آنية الخمر من دون اعتبار العدد مطلقا، كصدر موثقة عمار عن أبى عبد اللََّه(ع)قال سألته عن الدّن. [1]يكون، فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ‌[2]أو زيتون؟قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟قال: إذا غسل فلا بأس. »-الوسائل ج 2 ص 1074 باب 51 من النجاسات، ح 1.
و لكن فيه أولا: إنّها ليست في مقام بيان كيفيّة الغسل وإنما هي في مقام بيان أصل النجاسة وإزالتها بالماء.
و ثانيا: لو سلم الإطلاق لزم تقييده بما دل على اعتبار العدد، كذيل نفس الموثقة المذكورة في الشرح، وتضعيف سندها غير مسموع.
و أما القول بالمرتين فلم يظهر له وجه-كما في الحدائق: ج 5 ص 495-الا ان يقال بأن الأولى لإزالة العين والثانية للتطهير.
و أما القول بالثلاث فيظهر مستنده من الشرح، كما أن القائل بالسبع استند إلى موثقة عمار الدال عليه، إلا أن مقتضى الجمع بين روايات العدد هو وجوب الأقل، وحمل الأكثر على الاستحباب. [1]الدّن: بالفتح: الراقود العظيم لا يقعد إلا أن يحفر له ج: دنان(و هو معرّب)و يقال له بالفارسية«خمره». [2]الماء الكامخ: بفتح الميم وربما كسرت إدام يؤتدم به، وخصّه بعضهم بالمخلات التي تستعمل لتشهى الطعام ج: كوامخ(و الكلمة من الدخيل)و يقال له بالفارسية«ترشى».

[1]التهذيب ج 9 ص 116 ح 502 و237 الوسائل ج 17 ص 294 باب 30 من الأشربة المحرّمة ح 2.

ـ
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست