responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 115
لكن الأقوى عدم وجوبه. [1]

(مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا

(مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا[2] والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.

هل يجب التعفير في ولوغ الخنزير [1]لا دليل على وجوب التعفير في ولوغ الخنزير سوى دعوى الشيخ في الخلاف‌[1]من تسميته كلبا لغة، فيشمله ما دلّ على لزوم التعفير وكفاية الغسل ثلاثا-كما تقدم.
و يدفعها ما ذكرناه سابقا من أن الاستعمال المذكور مجازي لا يصار إليه الاّ مع القرينة إذ هما: (الكلب والخنزير)نوعان من الحيوان في العرف، بل اللّغة، لا يصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر الا مجازا، كما في سائر الأنواع.
فالنتيجة: إنّ مقتضى التعبّد بالنص هو الفرق بين الكلب والخنزير بلزوم التعفير في الكلب دون الخنزير، وزيادة العدد بالغسل سبعا في الخنزير، وكفاية الثلاث في الكلب وإن كان الأحوط التعفير فيه أيضا، للاحتمال المذكور. غسل ظروف الخمر [2]ذكر المصنف(قده)في هذه المسألة أمرين.
(الأول): استحباب غسل ظروف الخمر سبعا.
(الثاني): كفاية الثلاث قياسا على سائر الظروف.
(أما الأول): فهو الصحيح، لانه مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في ظروف الخمر[1]. [1]الأقوال-المحكيّة في كيفيّة غسل ظروف الخمر-أربعة:

[1]ج 1 ص 52 م 143 وذكر ولوغ الكلب في ص 48 م 133.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست