responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 114
البرّية[1]و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع ايضا.

وهناك قولان آخران، «أحدهما»: الاكتفاء بالمرّة، -كما عن المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهما[2]-تمسكا بما دل على وجوب غسل الإناء من مطلق النجاسات، ومنها ميتة الجرذ ويحصل الامتثال بمرة واحدة.
و«الآخر»القول بوجوب التثليث-كما في الشرائع وغيره-مستندا الى ما دلّ‌[2]على كفاية الغسل ثلاثا في الأواني عن مطلق النجاسات.
و كلاهما ضعيفان‌[4]لا يمكن الركون إليهما، لدلالة الموثقة المتقدمة على وجوب السبع في موت الجرذ في الإناء، إذ بها يقيد باقي المطلقات، .
و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فيه بين القليل، والكثير، وان اختص التعدد في الظروف المتنجسة بسائر النجاسات بالقليل. [1]قال في الجواهر(ج 6 ص 368)«الجرز وهو بضم الجيم، وفتح الراء، كعمر ورطب: الذكر من الفأر كما في مصباح المنير عن ابن الأنباري، والأزهري.
و في كشف اللثام عن العين والمحيط، بل، والنهاية الأثيرية وان وصف الذكر بالكبير، بل لعله يرجع إليه ما فيه عن الصحاح، والمغرب والمعرب من أنه ضرب من الفأر.
نعم عن ابن سيده-ضرب منها أعظم من اليربوع، أكدر، في ذنبه سواد، والجاحظ: ان الفرق بين الجرز والفأر، كفرق ما بين الجاموس والبقر، والبخاتي والعرب، وفي المصباح عن بعضهم أنه الضخم من الفيران، يكون في الفلوات ولا يألف البيوت-قد يظهر منه خلاف ذلك وأنه نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى، لكنه لا صراحة فيه، بل يمكن ان يرجع لذلك عند التأمل، ولعله الموافق لعرفنا الآن».
و في أقرب الموارد: «الجرذ: وهو بضمّ الجيم وفتح الراء، كصرد، هو ضرب من الفأر جمعه جرذان». والظاهر من المتن أنّ المراد به ما يقال له في الفارسيّة: «موش صحرائى». [2]و هو موثق عمار أيضا المروية في الوسائل ج 2 ص 1076 في الباب 53 من النجاسات ح 1.

[2]كما في الجواهر ج 6 ص 371.

[4]راجع تفصيل الأقوال: في الحدائق ج 5 ص 496، والجواهر ج 6 ص 368، ومصباح الفقيه ص 662.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست