responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 113
و كذا في موت الجرذ[1]و هو الكبير من الفأرة.

أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. »[1].
فهذا الاستبعاد مانع من تقييد المطلقات الدالة على كفاية الغسل ثلاثا من مطلق النجاسات.
و لا يخفى: أنّ هذا النحو من الاستبعادات الاحتمالية أو الظنيّة لا يمكن الاتكاء عليها في استنباط الأحكام الشرعيّة المبتنية على الظهورات اللّفظية، فالعمل بظاهر الصحيحة في وجوب السبع-كما هو المشهور بين المتأخرين-هو المتعين، ويمكن دفع الاستبعاد المذكور بأن الأواني حيث أنها أعدّت للأكل والشرب فيها، فلا بدّ من الاهتمام بشأنها أكثر من الملبوسات، لأن انتقال«الميكروبات»من طريق الأكل والشرب إلى البدن يكون أشدّ وأكثر من اللّمس الخارجي عن طريق لبس المتنجسات، كما لا يخفى.
فالنتيجة: إنّه يجب الغسل سبعا في ولوغ الخنزير، وهو أشدّ من الكلب من هذه الجهة، وإن كان أضعف منه، من حيث عدم وجوب التعفير، لعدم الدليل فيه، واختصاصه بالكلب.
نعم وجوب التعدد في الخنزير يجرى حتى في الماء الكثير، لإطلاق الصحيحة المذكورة، بخلاف الكلب، فإن التعدد فيه مختص بالقليل، لاختصاص موثقة عمار[2]. الشاملة بإطلاقها لولوغ الكلب بالقليل. غسل الآنية من موت الجرذ فيها [1]كما عن المشهور[3]لموثقة عمار(في حديث)اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات»[4].

[1]الوسائل ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ج 1.

[2]المتقدمة ص 93.

[3]مصباح الفقيه ص 662.

[4]الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات ح 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست