responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 112
. . . . . . . . . .

مضافا إلى أنه يقتضي وجوب التعفير فيه أيضا، مع أنّه لا يقول به.
كما انه يرد الثاني: ما استند إليه من قال بالسبع، كالعلامة، ومن تأخر عنه‌[1]و به تقيّد المطلقات، وهو صحيح.
على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام(في حديث)قال: «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال: يغسل سبع مرات»[2].
و به يقيّد ما دلّ على وجوب التثليث في غسل مطلق الإناء.
نعم: حمله المحقق في المعتبر[3]على الاستحباب، ولا موجب له، سوى ما قيل: من عدم وجود قائل به من المتقدمين قبله، وهو كثيرا ما يراعى ذلك‌[4].
و هو كما ترى، إذ مع صحة سنده، وقوّة دلالته لا يمنعنا ذلك من العمل به، ومن هنا انعقدت شهرة المتأخرين على القول بوجوب السبع فيه.
و قد يقال‌[5]لعل منشأ إعراض أكثر القدماء عن ظاهرها-و هو وجوب الغسل سبعا-هو ما فيه من الاستبعاد الناشي مما ورد في صدر الصحيحة من كفاية مطلق الغسل في الثوب من أثر نجاسة الخنزير من دون تكرار، مع أن الثوب أحوج إلى تكرار الغسل في تنظيفه من الإناء، مع وضوح عدم كون الغسل تعبديّا محضا، وإنما هو لإزالة أثر النجاسة، فيدل ذلك على عدم إرادة الوجوب من السبع في الإناء، وإن كان أرجح.
فإنه قد ورد في صدر الصحيح المذكور هكذا: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر، وهو في صلاته كيف يصنع به؟قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما

[1]الحدائق ج 5 ص 493.

[2]الوسائل ج 1 ص 162 باب 1 من أبواب الأسئار ح: 2 وج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 1 أورده بتمامه.

[3]ص 127-128 الفرع الرابع من فروع مسألة الولوغ.

[4]الحدائق ج 5 ص 493.

[5]مصباح الفقيه ص 661«الأمر الثامن».

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست