responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 111

(مسألة 6)يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات‌

(مسألة 6)يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات[1].

أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب، ومرتين بالماء. »[1].
و هو صريح في التساوي بين وقوع الكلب في الإناء وولوغه فيه.
و لكن لا يمكن الاعتماد عليه، لضعف سنده لا سيما في المقام لذهاب الشهرة إلى خلافه، وخصوصا في وقوع مثل شعره أو عرقه، لعدم صدق وقوع الكلب في الإناء على مثل ذلك من اجزائه المنفصلة، أو فضلات بدنه.
و ما عن العلامة في النهاية من الاستدلال على ذلك بان فمه أنظف من باقي أعضائه، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات، لكثرة لهثه، فيكون باقي أعضاءه أولى بالحكم المذكور. لا يمكن الالتزام به، لأنه أشبه بالاستحسان. ولوغ الخنزير [1]كما هو المشهور بين المتأخرين‌[2]و قال الشيخ في الخلاف‌[3]ان حكمه حكم الكلب في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات. وقال: إن دليلنا أمران، «أحدهما»: أنّ الخنزير يسمّى كلبا في اللّغة، فينبغي أن يتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب.
«الثاني»: إنّ حكمه حكم سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات.
و يرد الأول: منع الصدق حقيقة، فلا يحمل عليه اللّفظ من دون قرينة.

[1]المستدرك ج 1 ص 167 باب 43 من أبواب النجاسات.

[2]الحدائق ج 5 ص 492.

[3]الخلاف ج 1 ص 52 م 143.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست