responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 110
بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته، ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره، أو عرقه في الإناء[1].

ماء، أو مائعا آخر، أو لعاب فمه، غير مقطوع بها ما لم يصدق عليه عنوان الموضوع المتوقف على حصول نوع امتزاج بين مائع، وبين لعاب فمه، ولعلّه يكون لذلك دخل في لزوم التعفير، فان مناطات الأحكام التعبّدية غير معلومة لنا، والحاصل ان مقتضى الجمود على النص هو تخصيص وجوب التعفير بشرب الكلب من الإناء، وأما لطعه أو لعاب فمه فلا يجب فيهما التعفير، وان كان أحوط.
(الجهة الخامسة). حكم مباشرة الكلب للإناء بغير لسانه‌ [1]إذا وقع الكلب في الإناء أو باشره ببعض اجزاء بدنه هل يجب فيه التعفير كالولوغ أم لا؟المشهور[1]عدم الوجوب، لقصرهم الحكم على الولوغ، فلا يتعدى منه الى غيره من مباشرة باقي أعضائه.
و عن الصدوقين‌[2]و غيرهما[1]القول بتساوي الولوغ مع مباشرة باقي أعضاء الكلب للإناء في الحكم بلزوم التعفير.
و الأقوى ما هو المشهور، لعدم صدق عنوان الموضوع، وهو(الولوغ) و(الفضل)على مباشرة باقي أعضاء جسده لما في الإناء من المائعات، لأن المعتبر في صدقهما هو شربه من الماء، والمفروض عدمه، وتنقيح المناط غير صحيح عندنا.
نعم في عبارة الفقه الرضوي المتقدم‌[4]«ان وقع الكلب في الماء [1]كالمفيد والنراقي وعن الرياض الميل اليه-الجواهر ج 6 ص 357-و مال إليه في الحدائق أيضا، ومستنده الفقه الرضوي الذي لا نقول باعتباره.

[1]الجواهر ج 6 ص 356.

[2]الجواهر ج 6 ص 357 والحدائق ج 5 ص 476.

[4]في الصفحة: 99.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست