responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 109
و اما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق[1]و ان كان أحوط.

(الجهة الرابعة). حكم لعاب فم الكلب‌ [1]هل يلحق لعاب فم الكلب بولوغه فيجب التعفير، أو لا؟ وهذا أوضح إشكالا من إلحاق اللطع بالولوغ، لان موضوع الحكم -كما ذكرنا-انما هو عنوان(الولوغ)أو(فضل الكلب)و شي‌ء منهما لا يصدق على لعابه الواقع في الإناء فلا يشمله دليل التعفير.
نعم ربما يدعى الجزم بالمناط-كما عن العلامة في النهاية[1].
بدعوى ان المقصود قلع لعاب فم الكلب من الإناء بالتعفير من غير اعتبار السبب، فلا يفرق بين ما كان سبب وصول لعابه إلى الإناء، الولوغ أو غيره.
أو دعوى‌[2]ان اللعاب لا يقصر عن سائر المائعات في سراية الأثر بواسطته من الفم أو اللسان إلى الإناء، فإلحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر، فإذا تأثر الإناء بنجاسة فم الكلب-بأي سبب كان ولو بوقوع لعابه فيه-يجب التعفير.
و يندفع بان مقتضى الجمود على النص هو قصر الحكم على موضوعه وهو في المقام عنوان(الفضل)أو(الولوغ)و قد ذكرنا أن شيئا منهما لا يصدق على اللطع، فضلا عن اللعاب الواقع في الإناء.
و دعوى: ان المناط قلع اللعاب ممنوعة، إذ قد لا يحصل لزوجة في الإناء بواسطة شرب الكلب منه، مع انه يجب التعفير، كما ان دعوى ان المناط وصول نجاسة فم الكلب أو لسانه بواسطة مائع إلى الإناء سواء. أ كان‌

[1]الجواهر ج 6 ص 357 ومصباح الفقيه ص 659.

[2]مستمسك ج 2 ص 27.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست