responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 108
. . . . . . . . . .

بدعوى: ان النجاسة سارية حينئذ من فم الكلب إلى الإناء مباشرة فتكون أولى بالتعفير عما إذا وصلت إليه بواسطة الماء، واحتمال اختصاص الحكم بالنجاسة السارية إلى الإناء بتوسط المائع مما لا ينبغي دعواه.
و عن آخرين‌[1]منع ذلك وقصر الحكم على الولوغ خاصة، وهذا هو الصحيح، لعدم الجزم بملاكات الأحكام الشرعيّة، إذ من المحتمل ان يكون للولوغ خصوصية توجب سراية النجاسة على نحو لا تزول الا بالتعفير، وليس كذلك اللطع باللسان، ودعوى عدم الفرق والجزم بوحدة الملاك أو أولويّته تكون عهدتها على مدّعيها[2]و ان كان الاحتياط حسنا، على كل حال. «قال في محكي المعالم: والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ وما في معناه وهو اللطع. ».
و مال اليه صاحب الحدائق(قده)(ج 5 ص 475)و نسبه الى صاحب المدارك ايضا كما مال اليه الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه ص 659 واختاره في المستمسك ايضا(ج 2 ص 27). [1]الجواهر ج 6 ص 356 نسبته الى مجمع البرهان حيث قال: «بل في مجمع البرهان ولا إلى مباشرة لسانه بما لا تسمى ولوغا حتى اللطع»اى لا يتعدى الحكم بلزوم التعفير.
و كذا عن الأردبيلي(قده)منعه، كما في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 659. [2]و هناك وجه آخر، وهو دعوى التمسك بإطلاق عنوان(فضل الكلب)الذي هو موضوع الحكم، وقد ذكرنا في الشرح انه أعم من الولوغ، لصدق هذا العنوان على بقية الملطوع والمأكول والمشروب، ونحوها، فيكون من التمسك بإطلاق الدليل، لا الأولولية القطعية، كي يمنع عنه.
و يندفع: بان عنوان(الفضل)و ان كان يعم مطلق ما تبقى منه ولو باللطع في الإناء، الا ان ظاهر السؤال في الصحيحة انما هو عن فضل الماء الذي شرب منه حيث قال(ع)«لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء»أو فضل مطلق ما تبقى من شربه وهذا لا يعم مطلق فضلاته ولو كان بقية الملطوع ونحن وان قلنا بان الموضوع أعم من الولوغ فيشمل الشرب كرعا، ولكن هذا تعميم بالنسبة إلى مطلق فضل شربه ولو لم يكن على طريق الولوغ الا ان ذلك لا يستلزم تعميمه بالنسبة إلى مطلق ما يتبقّى منه ولو كان بقية لطعه هذا، ولكن مال في(الجواهر ج 6 ص 356-357)-الى التعميم المطلق حتى انه أسرى الحكم الى مطلق مباشرة الكلب الإناء حتى بإصابة رجله فيه، بدعوى: صدق عنوان(فضل الكلب)على الجميع وان المراد به(مطلق السؤر)الذي هو بمعنى المباشرة. ولكنه خلاف المشهور.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست