responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 78
لو استلزم صرف المال ولم يكن متبرع وسيأتي الكلام في ذلك في محلّه‌[1]و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في سقوط وجوب تطهير المسجد إذا توقف على بذل مال ضرري أو حرجي، إذ ليس ذلك بأولى من وجوب تجهيز الميّت وكفنه لاهتمام الشارع بشأن الميت المؤمن أزيد من غيره.
و أمّا الجهة الثانية-و هي في ضمان من صار سببا لنجاسة المسجد- فلا بدّ من التكلم فيها أوّلا: في ضمان مؤنة تطهير ملك الغير لو صار سببا لنجاسته كي يتضح الحال في ضمان مؤنة تطهير المسجد. فنقول: الظاهر عدم الضمان على المسبب، وذلك لاختصاص أدلته بالإتلاف، وإن عم إتلاف الوصف-سواء أ كان وصف صحة أم وصف كمال-فإنّه مضمون على المتلف، إلاّ أنّه يضمن التفاوت بين الصحيح والمعيب أو بين الكامل والناقص، دون إعادة وصف الصحة أو الكمال. فلو غصب دابّة الغير-مثلا-و هزل عنده ضمن التفاوت بين قيمة السّمين والهازل، وأمّا مؤنة إعادتها سمينة فلا دليل على ضمانها. وعليه فلو نجّس مال الغير ضمن النقص الحاصل فيه بالنجاسة.
بل قد يعدّ النجس تالفا، كما في الحليب المتنجس، فإنّ المطلوب منه ليس إلاّ الشرب، ولا يجوز شرب الحليب النجس، فيضمن حينئذ قيمة أصل الحليب.
و الحاصل: أنّ المضمون إنّما هو التالف-عينا كان أو وصفا-دون مؤنة إعادة الوصف الزائل. ولا يخفى وضوح الفرق بين ضمان الوصف التالف وضمان مؤنة إعادته، إذ قد يتساويان وقد يزيد أحدهما على الآخر، فلو نجّس فروة الغير-مثلا-ضمن التفاوت بين قيمة الفروة الطاهرة والنجسة دون أجرة تطهيرها وإعادتها إلى ما كانت هي عليه فإنّ التفاوت

[1]سيأتي التعرض لهذه المسألة في فصل تكفين الميت(مسألة 22).

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست