responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 393
نجاسة ثوبه بل بدنه، لقاعدة الحرج لا الاشتراك في الحكم، ولا بدّ حينئذ من لحاظ الحرج الشخصي.
هل يعم العفو للمولود المتعدد الأمر السابع-و لم يشر إليه المصنف«قده»-و هو أنّه هل يختص العفو بمن كان لها مولود واحد أو يعم المولود المتعدد؟ذهب بعض الأصحاب‌[1]- كالشهيد في الذكرى والدروس-إلى التعميم للاشتراك في العلة، وهي المشقة وزيادة، فلا معنى لزوال العفو عند تعدد المولود.
و نوقش‌[2]فيه بأنّه يمكن أن يكون التعدد-لكونه مقتضيا لكثرة النجاسة وقوتها-موجبا لاختصاص العفو بالقليل الضعيف منها دون الكثير القوي، فلا وجه للإلحاق المذكور.
أقول: الظاهر شمول نفس الرواية للمتعدد، لصدق لفظ«مولود»فيها على المتعدد كالمتفرد، لظهوره في إرادة الجنس الصادق على الواحد والكثير، إذ لا يحتمل إرادة فرد واحد-في السؤال-و إن كان اللفظ نكرة في سياق الإثبات، لعدم احتمال دخل خصوصيّة الفردية في السؤال، فإذا لا حاجة إلى استنباط العلّة كي يناقش فيها بما ذكر، فإنّ الدلالة حينئذ لفظية، لا عقليّة.
هل يختص العفو بالبول أو يعم سائر النجاسات‌ الأمر الثامن-و لم يشر إليه المصنف أيضا-و هو أنّه هل يختص العفو

[1]الحدائق ج 5 ص 347.

[2]الحدائق ج 5 ص 347.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست