responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 368
المنطبقة على جميع أفرادها.
و على الجملة: لا إشكال في ثبوت النهي عن الصلاة في النجس إلاّ أنّ الكلام كله في صدق هذا العنوان على المتنجس أو النجس في الصلاة، والظاهر عدم الصدق لا حقيقة ولا مجازا وذلك، لأنّ الصلاة-كبقية الأفعال- لا بدّ فيها من ملاحظة المفاهيم العرفية، إذ لا خصوصيّة لها من هذه الجهة، ولا إشكال في أنّ كل فعل من الأفعال يحتاج إلى ظرفين ظرف زمان، وظرف مكان، ولا ثالث لهما، فكما يقال أكلت في يوم الخميس في داري، كذلك يقال صلّيت في يوم الجمعة في المسجد، ولا يصدق شي‌ء من هذين المعنيين حتّى على الصلاة في الثوب النجس، لأنّ الثوب لا يكون ظرفا للصلاة لا ظرف مكان، ولا ظرف زمان.
نعم قد يتسامح العرف في جعل ظرف الفاعل ظرفا لفعله، فاللباس يكون ظرفا للفاعل، ولكن يجعله ظرفا لفعله بالعناية والمجاز، فيقال: نام زيد في ثيابه، أو دخل على الأمير في ثياب سفره، فإنّ الثياب يكون ظرفا لشخص النائم، لاشتمالها عليه ولكن يجعل ظرفا للنوم بنحو من العناية والمجاز، وهذا استعمال شائع يساعده الذوق العرفي ولو كان مجازيا، وعليه لا يصدق الصلاة في النجس إلاّ فيما إذا كان النجس لباسا لجميع بدن المصلّي- كالثوب-أو لبعضه-كالخاتم والجورب إذا لبسهما-فلا يدل المنع عن الصلاة في النجس إلاّ على لبس النجس في الصلاة ولو مع العناية المذكورة-أعني العلاقة بين الفعل وفاعله-و أما حمله في الصلاة فلا يكون داخلا تحت عموم هذا المنع، إذ لا علاقة مصححة للإطلاق، فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر، إذ الدليل المذكور لا يجري فيه، فكما لا يصدق أكلت في الدرهم والدينار-إذا كانت الدراهم والدنانير في جيبه-كذلك لا يصدق الصلاة فيها في هذا
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست