responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 367
«الرابع»المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصّلاة[1]مثل السكّين، والدرهم، والدينار، ونحوها.

[1]المحمول المتنجس‌ يقع الكلام في المحمول المتنجس من جهات: الأولى: في المحمول المتنجس الّذي لا تتم فيه الصلاة، سواء أ كان من الملبوس، كالقلنسوة، والجورب، ونحوهما إذا حمله المصلّي في جيبه أو لم يكن، كالسكين والدينار، ونحو ذلك.
و فيه قولان‌[1]: والأظهر الجواز، للأصل، وعدم دليل على المنع، إذ النهي عن الصلاة في النجس لا يشمله لا على وجه الحقيقة، ولا المجاز.
توضيح ذلك: أنّ النهي عن الصلاة في النجس وإن كان ثابتا ومستفادا من مجموع الروايات الواردة في موارد مختلفة، فإنّه وإن لم يرد نص بهذا العنوان الكلي، ولكن المستفاد من النهي الوارد في موارد خاصة، كالنهي عن الصلاة في الثوب الّذي اصابه البول أو الدم أو المنيّ أو غير ذلك من النجاسات هو المنع عن الصلاة في مطلق النجس.
و يؤيد ذلك تعليل النهي عن الصلاة في الحديد بأنّه نجس كما في رواية موسى بن أكيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام-في حديث-«لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد فإنّه نجس. »[2].
فإنّ النهي فيه وإن كان محمولا على الكراهة إلاّ أنّه معلّل بالنجاسة

[1]أحدهما: القول بالجواز-كما عن الذكرى والدروس وجامع المقاصد والمسالك والمدارك والذخيرة وغيرها، ونسبه في المدارك وغيره إلى المعتبر، وظاهر الشرائع.
الثاني: القول بالمنع-كما عن السرائر والنهاية والمنتهى والبيان والموجز ونسب إلى ظاهر الأكثر- المستمسك ج 1 ص 582 الطبعة الرابعة.

[2]وسائل الشيعة ج 3 ص 303 في الباب 32 من أبواب لباس المصلّي، الحديث: 6.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست