responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 254
و الأولى أنّ يستعمل في إزالة الخبث أوّلا، ثم التيمم، ليتحقق عدم الوجدان حينه[1].

لأنّه مع صرف القدرة فيه لا موجب له. عقلا وهذا بخلاف الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية، فإنّه مع التزاحم يجب تقديم الأهم لعدم دخل القدرة في ملاكه، فيكون ملاكه تامّا ولو مع صرف القدرة في المهم، ولا يجوز بحكم العقل تفويت الملاك الأهم. هذا كلّه بلحاظ مقام الثبوت وأما بلحاظ مقام الإثبات فيستكشف الملاك وعدمه من إطلاق دليل الحكم وعدمه، كما أوضحنا الكلام في ذلك في بحث الترتب من الأصول.
و في المقام لا إطلاق لشي‌ء من الخطابين-أعني دليل الطهارة الحدثية والخبثية-لوجوب الانتقال إلى البدل في كل منهما عند العجز، وهو دليل الاشتراط بالقدرة شرعا بالبيان المتقدم آنفا.
فتحصل: أنّ الأظهر-على المسلكين-هو التخيير بين صرف الماء في رفع الخبث أو تحصيل الطهارة المائيّة نعم الأحوط هو ما ذكره في المتن من تقديم الأوّل، لدوران الأمر بين التخيير-كما ذكرنا-و التعيين فيه-كما هو المعروف-و لا إشكال في حصول البراءة به على كلّ تقدير، وإن كان مقتضى الأصل عدمه. وأحوط من ذلك ما ذكر«قده»أيضا من صرف الماء أوّلا في رفع الخبث ثمّ التيمم للصلاة، لصيرورته حينئذ فاقدا للماء حقيقة وتكوينا، فيصح تيممه بلا شبهة. [1]فإنّ الأمر باستعمال الماء في إزالة الخبث وإن كان موجبا لتحقق عدم الوجدان تشريعا، وهو كاف في سقوط الأمر بالطهارة المائيّة، إلاّ أنّ امتثال الأمر المذكور باستعمال الماء في الإزالة يوجب تحقق عدم الوجدان تكوينا، فالأمر بالطهارة المائية حينئذ يكون أولى بالسقوط-كما هو واضح- فينتقل إلى التيمم.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست