responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 127
نفسه. نعم يلتزم بالحرمة فيما قام الدليل كسقي الأطفال المسكر على ما يأتي ذلك في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى، بل لا يبعد القول بالجواز فيما لو انعكس الأمر فجازت المباشرة فهل يحرم التسبيب أم لا؟الظاهر هو الثاني.
و ذلك كإعطاء المرأة اللباس الحرير للرجل الجاهل به، إذ لا يحرم لبس الحرير على المرأة وإن حرم على الرجل، فلا يحرم تسبيب المرأة لأن يلبس الرجل الحرير، فالمحرم إنّما هو التسبيب فيما لو حرم على الجميع.
و أما الأمر الثالث-و هو في إعلام الجاهل بنجاسة مأكوله ومشروبه إذا لم يكن هو السبب في أكله وشربه-فالصحيح فيه عدم الوجوب كما في المتن. فلو رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس لم يجب إعلامه، لعدم الدليل عليه بالخصوص، لأنّ الجاهل معذور ولم يكن من غيره تسبيب إلى فعله. ولا يشمله دليل وجوب التعليم، لأنّ المفروض علمه بالحكم وإنّما هو جاهل بالموضوع. ولا دليل النهي عن المنكر، لأنّه لا منكر مع الجهل، والواجب إنّما هو النهي عن المنكر المنجّز لا المنكر الواقعي. فلم يبق في البين إلاّ إرشاد الجاهل بالموضوع ولا دليل على وجوبه، بل قد يكون مرجوحا أو حراما، كما إذا أوجب إلقاء الجاهل في العسر والحرج، أو كان موجبا لإيذائه. ومن هنا ورد في بعض الروايات أنّه عليه السّلام كان يغتسل من الجنابة. فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. فقال: «ما كان عليك لو سكتّ؟!»[1].
نعم لو أحرز اهتمام الشارع في مورد بحيث علمنا بإرادته تركه على أيّ وجه كان وجب الإعلام كما في الأعراض والنفوس.

[1]وسائل الشيعة: ج 1 ص 524 في الباب: 41 من أبواب الجنابة، الحديث: 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست