responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 120
فهذا لا إشكال في جوازه وضعا، لأنّ مجرد العلم بانتفاع المشتري بالمبيع منفعة محرمة لا يقدح في صحة البيع، وإلاّ لبطل كثير من المعاملات الدارجة بين المسلمين في كل يوم، فإنّ المالك يوجر داره أو دكانه-مثلا-و هو يعلم إجمالا بأنّ المستأجر يفعل فيها الحرام ولو بمثل الكذب والغيبة ونحوهما، أو البائع يبيع السكين من شخص يعلم أنّه يذبح به شاة مغصوبة-مثلا-و هكذا. نعم يحرم بيع مثل السكين ممن يعلم أنّه يقتل به نفسا محترمة، لوجوب حفظها على كل أحد بأي وجه كان.
و الحاصل: أنّه ليس بيع شي‌ء ممن يعلم أنّه يستعمله في الحرام باطلا وضعا. وأما الحرمة التكليفية فقد يتوهم تحققها بلحاظ أنّ هذا البيع تسبيب إلى الحرام. ويدفعه: أنّ المشترى يفعله بسوء اختياره عالما عامدا، وليس التسبيب إلاّ في مورد الجهل، كما إذا باعه النجس من دون إعلامه بالنجاسة. ويأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
نعم يصدق عليه الإعانة على الإثم. إلاّ أنّه لا دليل على حرمتها على وجه الإطلاق، إذ مجرد إيجاد مقدمة للحرام لا يكون مبغوضا، ما لم تكن علة تامة للفعل المحرم أو الجزء الأخير منها أو قام الدليل على مبغوضية الإعانة عليه بأي وجه كان كقتل النفس المحترمة، لوجوب حفظها على أيّ حال وإلاّ لحرم كثير من المعاملات-كالأمثلة المتقدمة-و كثير من الصناعات لترتب الحرام عليها ولو بوسائط عديدة كيف وأنّ اللّه تعالى هو الخالق لجميع المقدمات التي يستفاد بها في المحرمات-كالقوة الشهوية، وآلة الزّنا، ووجود الخمر، ونحو ذلك-فالمبغوض إنّما هو صدور الفعل المحرّم عن المكلف اختيارا لا مجرد إيجاد مقدمة مشتركة بين الحرام والحلال. بل قد ورد النص‌[1]

[1]وسائل الشيعة: ج 12 ص 168 في الباب: 59 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست