responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 112
و يحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به. ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر، ولكن يأخذ الأجرة منه.

وأما إذا لم يكن المباشر مسلوب الإرادة أو مغلوبها بل كان فعله عن إرادته واختياره وإنّما كان صدور الأمر بذلك من الغير فلا إشكال في استناد الفعل إلى المباشر، لأنّ مجرد أمر الغير بذلك لا يوجب إسناد الفعل إليه إلاّ مجازا. فلو أمر غيره بقتل نفس محترمة أو إتلاف ماله كان القاتل هو الذي يقتص منه ويحكم بضمانه لصدور الفعل منه حقيقة، وإذا نسب ذلك إلى الآمر فإنّما هو بنحو من العناية والمجاز، وإلاّ فلا يجري عليه أحكام القاتل من القصاص أو الدّية وإنّما يجرى ذلك في حق المباشر لتحقق النسبة إليه واقعا.
و أظهر من ذلك ما إذا لم يكن في البين تسبيب بالأمر ونحوه رأسا، بل غاية ما هناك إيجاد الداعي للمباشر فقط، كما إذا كان للشخص عشيرة وأعوان بحيث لو أنّه نازع أحدا لقتله عشيرته من دون حاجة إلى أمره إيّاهم بقتله، لظهور صحة إسناد الفعل إلى المباشر في هذه الصورة، لأنّ مجرد إيجاد الداعي لا يوجب صحة إسناد الفعل إلى غير المباشر، كما في المثال. نعم مع العلم بذلك كان من باب إيجاد الداعي إلى الحرام وهو حرام، إلاّ أنّه لا يترتب عليه آثار نفس الحرام، كالاقتصاص والضمان ونحوهما.
و المقام-أعني به: صرف المال لتطهير المصحف-إنّما يكون من قبيل الثالث، لأنّ تنجيسه يكون من باب إيجاد الداعي للمكلفين إلى تطهيره، لوجوبه عليهم حينئذ كفاية، فلا موجب للضمان، لوضوح أنّ المطهر للمصحف هو الذي باشر إتلاف ماله، والمنجس إنّما أوجد الداعي له إلى ذلك، وهو التكليف بصرف المال وهذا نظير إخبار السارق بوجود مال في دار شخص، فإنّ السارق هو الضامن دون المخبر لأنّه لم يوجد له إلاّ الداعي على السرقة.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست