responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 66
آخر[1]: أنه رجس نجس. وفي ثالث‌[2]: هو نجس، يقولها ثلاثا. وفي رابع‌[3]: لا واللّه انه نجس، لا واللّه انه نجس وفي خامس‌[4]: الأمر بغسل الإناء الّذي يشرب منه.
و في سادس‌[5]: النهي عن الشرب من سؤره. وفي سابع‌[6]:

[1]كما في صحيح أبى العباس«في حديث»: «انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكب، فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله. »وسائل الشيعة ج 3 ص 415: الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث: 2، وفي ج 3 ص 413 الباب: 11 منها، الحديث: 1.

[2]عن أبى سهل القرشي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ. قلت: أ هو حرام؟قال: هو نجس، أعيده(ها)عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس»وسائل الشيعة ج 3 ص 416: الباب 12 من النجاسات، الحديث: 10.

[3]عن معاوية بن شريح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «انه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه، أو يتوضأ؟قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟قال: لا واللّه، انه نجس، لا واللّه، انه نجس»وسائل الشيعة ج 3 ص 415 في الباب المتقدم، الحديث 6.

[4]كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال: اغسل الإناء. »وسائل الشيعة ج 3 ص 415 الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث: 3.

[5]كموثق أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام«في حديث»قال: «لا يشرب سؤر الكلب، الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه». وسائل الشيعة ج 3 ص 416: في الباب المتقدم، الحديث: 7.

[6]كصحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب السلوقي.
فقال: إذا مسته فاغسل يدك وعنه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟قال: يغسل المكان الذي أصابه». وسائل الشيعة ج 3 ص 416 في الباب المتقدم، الحديث: 9، 8. صحيحة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست