آخر[1]: أنه رجس نجس. وفي ثالث[2]: هو نجس، يقولها ثلاثا. وفي رابع[3]: لا واللّه انه نجس، لا واللّه انه نجس وفي خامس[4]: الأمر بغسل الإناء الّذي يشرب منه.
و في سادس[5]: النهي عن الشرب من سؤره. وفي سابع[6]:
[1]كما
في صحيح أبى العباس«في حديث»: «انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الكب، فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله. »وسائل الشيعة ج 3 ص 415: الباب 12
من أبواب النجاسات، الحديث: 2، وفي ج 3 ص 413 الباب: 11 منها، الحديث: 1.
[2]عن أبى سهل القرشي قال: «سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ. قلت: أ هو حرام؟قال:
هو نجس، أعيده(ها)عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس»وسائل الشيعة ج 3 ص
416: الباب 12 من النجاسات، الحديث: 10.
[3]عن معاوية بن شريح عن أبى عبد اللّه
عليه السّلام في حديث: «انه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه، أو يتوضأ؟قال: لا.
قلت: أ ليس هو سبع؟قال: لا واللّه، انه نجس، لا واللّه، انه نجس»وسائل
الشيعة ج 3 ص 415 في الباب المتقدم، الحديث 6.
[4]كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه
عليه السّلام قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال: اغسل الإناء.
»وسائل الشيعة ج 3 ص 415 الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث: 3.
[5]كموثق أبى بصير عن أبى عبد اللّه
عليه السّلام«في حديث»قال: «لا يشرب سؤر الكلب، الا ان يكون حوضا كبيرا
يستقى منه». وسائل الشيعة ج 3 ص 416: في الباب المتقدم، الحديث: 7.
[6]كصحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب السلوقي.
فقال: إذا مسته فاغسل يدك وعنه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب
يصيب شيئا من جسد الرجل؟قال: يغسل المكان الذي أصابه». وسائل الشيعة ج 3 ص
416 في الباب المتقدم، الحديث: 9، 8. صحيحة.