الأمر بغسل اليد، أو الجسد عند مسه. وفي ثامن[1]: الأمر بصب فضله من الماء.
نعم: ورد في الأخبار ما ظاهره المنافاة للحكم المذكور. ك: صحيحة ابن مسكان
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه
والسنّور، أو شرب منه جمل أو دابّة، أو غير ذلك، أ يتوضأ منه، أو يغتسل
قال: نعم. الا ان تجد غيره فتتنزّه عنه»[2].
و قد يتوهم: ان مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة هو الحمل على
التنزه، واستحباب غسل ملاقي الكلب برطوبة. كما حمل الأمر برش الملاقي له مع
اليبوسة في بعض الأخبار[3]على الاستحباب، بقرينة ما دل من الروايات[4]على عدم تعدّي النجاسة مع اليبوسة تقديما للنص على الظاهر.
[1]كصحيحة أبي العباس«في حديث»: انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب.
فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء. ». وسائل الشيعة ج 3 ص 415 في الباب المتقدم، الحديث: 2.
[2]وسائل الشيعة ج 1 ص 228: الباب 2 من أبواب الأسئار، الحديث: 6.
[3]كرواية الصدوق في الخصال«في حديث
الأربعمائة»-في الصحيح-عن على- عليه السّلام-قال: «تنزهوا عن قرب الكلاب
فمن أصاب الكلب-و هو رطب-فليغسله وان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء. »وسائل
الشيعة ج 3 ص 417: الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث: 11.
و كصحيحة أبي العباس، المروية الوسائل ج 3 ص 415 الباب المتقدم الحديث: 1،
وصحيحة على بن جعفر، ورواية قاسم عن على عن أبى عبد اللّه عليه السّلام
ومرسلة حريز عمن أخبره عن أبى عبد اللّه-ع، المرويات في الوسائل ج 3 ص 441
في الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث: 7، 4، 3.
[4]كالروايات المروية في وسائل الشيعة ج
3 ص 443 في الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 8، 9، 11، 12، 14، 16.
وكقوله عليه السّلام: «كل شيء يابس زكى»في موثقة عبد اللّه بن بكير قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يبول، ولا يكون عنده الماء، فيمسح
ذكره بالحائط. قال: كل شيء يابس زكى»المروية في وسائل الشيعة ج 1 ص 351 في
الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث: 5. وهي من جهة مسح الذكر بالحائط
محمولة اما على التقية، لأنه عادة المخالفين -كما قيل-أو على الجواز من
جهة عدم تعدى النجاسة، وان لم تحصل الطهارة. وكيف كان فلا يضر بالاستشهاد
بقوله عليه السّلام: «كل شيء يابس زكى»على المقصود.