responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 65
«السادس، والسابع»: الكلب والخنزير البريّان[1].

[1]نجاسة الكلب والخنزير البريّين‌ لا خلاف بيننا في نجاسة الكلب والخنزير في الجملة، وهو الّذي استقر عليه مذهب الشيعة[1]. نعم خالف السيّد المرتضى«قده»فيما لا تحله الحياة منهما، كالشعر، والعظم، ونحوهما. وعن الصدوق«قده»: القول بالفرق بين كلب الصيد وغيره، فقال بكفاية الرش في تطهير ملاقي الأوّل، ولزوم الغسل في ملاقي الثاني. والصحيح نجاستهما مطلقا.
نجاسة الكلب. أما الكلب فقد استفاضت بل تواترت الروايات على نجاسته، على مضامين مختلفة ففي بعضها[2]الأمر بغسل الثوب الملاقي له برطوبة وفي‌

[1]و أما العامة فقد اختلفوا في نجاستهما فذهبت المالكية إلى القول بطهارتهما والحنفية إلى القول بطهارة الكلب ونجاسة الخنزير وذهبت الشافعية والحنابلة إلى القول بنجاستهما.
قال في متن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة-ج 1 ص 16، الطبعة الخامسة: -«و منها-يعنى من النجاسات-الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما ولو مع غيره. وقال في تعليقته-في بيان اختلاف المذاهب-المالكية قالوا: كل حي طاهر ولو كلبا أو خنزيرا، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح الا ان الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعا لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر وخرج حيا ولم. يصب فمه لم يفسد الماء وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئا لم ينجسه. » ويلوح ثبوت الاختلاف في نجاستهما عندهم مما ذكره ابن رشد-في بداية المجتهد ج 1 ص 78- حيث يقول ما محصله: «ان العلماء قد اتفقوا على نجاسة أربعة أشياء من أعيان النجاسات. الميتة، ولحم الخنزير، والدم، وبول ابن آدم ورجيعه. وأما باقي أعيانها فقد اختلفوا في نجاستها»فراجع. وراجع أيضا كتاب خلاف الشيخ«قده»ج 1 ص 47 م 131 وكذا تذكرة العلامة ص 7 طبعة مكتبة المرتضوية وفي نقلهما لأقوال العامة اختلاف في الجملة.

[2]كما في صحيح الفضل بن العباس. قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله. »-وسائل الشيعة ج 1 ص 225: الباب 1 من أبواب الأسئار، الحديث: 1.
و في ج 3 ص 414 الباب: 12 من النجاسات، الحديث: 1.
و عن خصال الصدوق-في الصحيح-بإسناده عن على عليه السّلام«في حديث الاربعماءة» قال: «تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله»وسائل الشيعة ج 3 ص 417 في الباب المتقدم، الحديث: 11.
و كذا مرسلة حريز ورواية قاسم عن على عن أبى عبد اللّه عليه السّلام المرويتان في الوسائل ج 3 ص 441 في الباب: 26 من أبواب النجاسات الحديث: 3، 4.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست