responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 60
فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه[1]. والاولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

ظهر للحواس، كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في ذيل المسألة الاولى من مسائل نجاسة البول والغائط فراجع‌[1].
و أما جواز بلعه فلاستهلاك الدم فيه على الفرض، فلا موضوع للنجس، أو الحرام. [1]فرّق«قده»بين دم الأسنان والدم الخارجي، فاحتاط لزوما في الثاني دون الأوّل.
و يبتنى ذلك على جعل دم الأسنان من النجاسات الداخلية، فلا يتنجس بملاقاته ماء الفم، بخلاف الدم الخارجي، فإنه يكون منجسا له لكونه خارجيّا. ولكن الصحيح: ان الدم الخارج من بين الأسنان أيضا يكون من النجس الخارجي، وان بقي في داخل الفم، لان المراد به ما خرج عن محلّه الأصلي وظهر للحواس. إلاّ أنه مع ذلك لا يحكم بالنجاسة في شي‌ء من الصورتين، لأن الملاقي وهو ماء الفم يعدّ من الأجزاء الداخلية، ولا دليل على تنجسها بملاقاة النجس، وان كان من الخارج.
و يؤيّد ذلك: ما دل من الروايات على طهارة بصاق شارب الخمر، مع ان الخمر من النجاسات الخارجيّة.
كرواية عبد الحميد بن أبي الدّيلم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل يشرب الخمر، فيبصق، فأصاب ثوبي من بصاقه؟قال: ليس بشي‌ء»[2].

[1]راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 275 ص 280-الطبعة الأولى.

[2]وسائل الشيعة ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.
ضعيفة بابن أبى ديلم لانه مهمل أو مجهول لم يوثق.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست