responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 61

(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد

(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس[1]. فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل. فيجب إخراجه ان لم يكن حرج، ومعه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة، فيتوضأ أو يغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد، وان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض-كما يكون كذلك غالبا[2]-فهو طاهر.

ورواية الحسن بن موسى الحنّاط قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه، فيصيب ثوبي؟فقال: لا بأس»[1].
و هي محمولة على ما في الرواية الاولى من استهلاك الخمر في البصاق. [1]لان الانجماد ليس من المطهرات. ومع بقائه تحت الجلد أو الظفر يصح الوضوء والغسل، لطهارة الماء، وكفاية غسل ظاهر البشرة.
و أما لو انخرق الجلد يتنجس الماء بملاقاته، ويبطل معه الوضوء والغسل لنجاسة الماء. بل ويشكل من جهة كونه حاجبا عن وصول الماء إلى البشرة، فحينئذ يجب إخراجه ان لم يكن حرج، ومعه يسقط الأمر بالإخراج. وهل ينتقل فرضه حينئذ إلى التيمم أو الجبيرة: فيه كلام يأتي في محله. والأظهر لزوم التيمم وعدم كفاية الجبيرة، لعدم معلومية مشروعيّتها في أمثال هذا الفرض. وان كان الأحوط ضمّها إلى التيمم. [2]كون الغالب كذلك غير معلوم، بل الغالب أنه دم منجمد.

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات، الحديث: 2.
بحسن بن موسى الحناط، فإنه لم يوثق.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست