responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 59

(مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا، في بدنه‌

(مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا، في بدنه، أو بدن حيوان، فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر[1]، وان علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه[2].

(مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان‌

(مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه[3]. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم‌

وكموثق عمار المتقدمة[1].
و تكون النسبة بينهما العموم من وجه، ومع التساقط في مورد المعارضة-و هو المرق المراق فيه الدم-يرجع إلى استصحاب النجاسة، لكنه مبنيّ على جريانه في الشبهات الحكمية، ولا نقول به، فيرجع إلى قاعدة الطهارة، ولكن العمدة في المقام هو ان الروايات المذكورة بين ما هي قاصرة السند أو الدلالة-كما عرفت-فلا تصل النوبة إلى المعارضة. [1]لأصالة عدم ملاقاته للدم، أو استصحاب الطهارة، أو قاعدتها. [2]يبتنى هذا الاحتياط على أمرين، الأول: نجاسة الدم في الباطن.
الثاني: تأثير الملاقاة في الباطن في نجاسة الملاقي وكلاهما محل منع وإشكال، كما تقدم ذلك‌[2]في مثل شيشة الاحتقان. فلا موجب للاحتياط المطلق، لكنه حسن على كل حال. [3]أما طهارة ماء الفم فلكونه من البواطن-كباطن الفم نفسه-فلا يتنجس بملاقاة النجس ولو كانت النجاسة خارجيّة. وأما مجرد الملاقاة في الباطن فلا يمنع عن التنجيس بالنجاسة الخارجيّة-كالدّم الخارج من بين الأسنان-فإن المراد من النجاسة الخارجية ما خرج عن محله الأصلي و

[1]في الصفحة 23.

[2]في ج 2 من هذا الكتاب ص 280 في ذيل«مسألة 1»من مسائل نجاسة الغائط.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست