تخليصه
من آثار الخمر والنبيذ. ولو كان لأجل التطهير لأمكن حمله على الإرشاد إلى
النجاسة زائدا على ما هو محط نظر السائل، من الحرمة.
و ثانيتها: صحيحة سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
قدر فيها جزور، وقع فيها أوقيّة من دم، أ يؤكل؟قال: نعم، فانّ النار تأكل
الدم»[1].
ثالثتها: ما عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن قدر فيها ألف رطل
ماء، يطبخ فيها لحم، وقع فيها أوقية دم، هل يصلح أكله؟ فقال: إذا طبخ فكل،
فلا بأس»[2].
و الجواب عن هاتين: هو ما ذكرناه عن الرواية الاولى، من قوة احتمال أن يكون
السؤال عن حرمة أكل المرق المراق فيه الدم. لا سيّما في هاتين، لان
المفروض فيهما وقوع دم كثير في القدر لا يستهلك بمجرد وقوعه فيه إلاّ
بالغليان بالنار، وهذا بخلاف مفروض الرواية الاولى من وقوع قطرة من الدّم
في القدر، فلا بد من حمله على الدّم الطاهر.
فلو سلم صحة سند الروايات لم يمكن العمل بها، لضعف دلالتها على مطهريّة
النار للمرق المتنجس بالدّم. ولو سلّم تمامية دلالتها أيضا كانت معارضة بما
دلّ على وجوب الاجتناب عن الماء الملاقي للدم، إذ مقتضى إطلاقه عدم الفرق
بين المطبوخ وغيره. وذلك.
كصحيح علي بن جعفر عن أخيه قال: «و سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟قال: لا»[3].
[1]وسائل الشيعة: الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث: 2.