responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 57
يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة، أو الكلب، واللحم اغسله وكله. قلت: فإنه قطر فيه الدم. قال: الدم تأكله النار إن شاء اللّه. »[1].
و هي ضعيفة سندا بابن المبارك، سواء أ كان حسن-كما في طريق الشيخ-أو حسين-كما في طريق الكليني-فإن الأول مهمل، والثاني مجهول وضعيفة دلالة: بما أوردناه على رواية ابن أبي عمير المتقدمة، من ان التعليل بأكل النار ما في القدر من الدّم انما يناسب كون السؤال عن حرمة أكل المرق المراق فيه الدّم دون نجاسته بالملاقاة، وإلاّ لكان الأنسب التعليل: بان النار مطهّرة له. وعليه فلا بد من حمل الدّم الطاهر-كالمتخلف في الذبيحة-أو دم ما لا نفس له، وهو مع ذلك يحرم أكله ولو امتزج بشي‌ء آخر، إلاّ إذا استهلك فيه بنفسه، أو بعلاج، كالغليان بالنار، فان المشاهد ان ما في القدر يتغير لونه بوقوع الدم فيه، لكنه يزول بالغليان، وذلك علامة استهلاكه فيه، وبه تزول الحرمة لزوال موضوعها.
و توهم: ان مقتضى سياق الرواية أنها في مقام بيان حكم النجاسة، لأن السؤال في صدرها انّما يكون عن حكم وقوع الخمر والنبيذ المسكر في المرق فأمر الإمام عليه السّلام بإهراق المرق، أو إطعامه أهل الذمة، أو الكلب، وأنه يغسل اللحم، ثمّ يأكله لا يكون إلا للنجاسة.
مندفع: بإمكان حمل السؤال فيهما على الحرمة أيضا، لعدم ثبوت نجاستهما عند الجميع، والمسلم عند الكل انما هي الحرمة فيكون الأمر بالاجتناب عن المرق حينئذ، مع استهلاك الخمر والنبيذ فيه بالغليان لشدة الاهتمام بشأنهما، بخلاف الدم كما أنه يمكن حمل الأمر بغسل اللحم على‌

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 470 الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث: 8. وفي الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست