responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 56
و يردّها أولا: ضعف سندها، ولو بأحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن زبير الأسدي فإنه مهمل أو مجهول. وثانيا: ضعف دلالتها، بابتناء الاستدلال بها على انفعال ماء البئر بملاقاة النجس، مع ان المحقق في محله عدم انفعاله، لدلالة جملة من الروايات على ذلك، ويمكن عدّ هذه الرواية من جملة تلك الروايات أيضا. نعم قد التزمنا بحدوث مرتبة من القذارة لا يجب الاجتناب عنها، ويزيلها نزح المقدّرات، فمن الجائز ان تكون اصابة النار أيضا كالنزح رافعة لتلك القذارة.
و لو سلّم دلالتهما على مطهريّة النار، وان مفروض السؤال فيهما تنجس الماء الّذي عجن به بملاقاة الميتة لعارضتهما الروايات‌[1]-الّتي رواها ابن أبي عمير أيضا-الدالّة على بيع الخبز الّذي عجن بالماء النجس على مستحل الميتة، أو انه يدفن ولا يباع، إذ لو كانت اصابة النار له-عند صيرورته خبزا-مطهّرا له لم يأمر الإمام عليه السّلام ببيعه من مستحلّ الميتة، أو دفنه. ومع التساقط بالمعارضة يرجع إلى عموم انفعال الماء بملاقاة النجس، أو استصحاب النجاسة، بناء على جريانه في الشبهات الحكمية.
و أما الروايات الواردة في المرق المراق فيه الدم: فإحداها: رواية زكريّا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير، ومرق كثير؟قال:

[1]عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري، قال: «قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام: في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة»مرسلة.
و عنه أيضا، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «يدفن ولا يباع»و هي مرسلة أيضا وسائل الشيعة ج 1 ص 167 الباب 11 من أبواب الأسئار، الحديث: 1، 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست