responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 55
أما الأوليان: فإحداهما: مرسلة ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في عجين عجن وخبز، ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة.
قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه»[1].
و فيها أوّلا: انها ضعيفة السند بالإرسال، وان كان المرسل ابن أبي عمير الّذي اشتهر: ان مراسيله كمسانيده، لما ذكرناه مرارا: من عدم الفرق بينه وبين غيره عندنا، لاحتمال وثاقة المروي عنه عنده دوننا.
و ثانيا: انها ضعيفة الدلالة، لأن تعليل الجواز بأكل النار ما في العجين انما يناسب كون السؤال عن حرمة أكله من جهة اشتماله على الماء الملاقي للميتة أو الممتزج بالاجزاء الدقيقة منها، دون نجاسته، وإلاّ لكان الأنسب أن يجيب الامام عليه السّلام بتطهير النار له، كما أجاب بذلك في صحيحة الحسن بن محبوب قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد، أ يسجد عليه؟فكتب إلىّ بخطه: ان الماء والنار قد طهراه»[2].
فلا بد إما من حمل الماء على ما لا ينفعل بالملاقاة، كالبئر كما هو مفروض الرواية الثانية أو الكثير. أو حمل الميتة على ميتة ما لا نفس له، ويكون تعليل جواز أكل الخبز-الّذي عجن بالماء الّذي وقع فيه الميتة-لرفع الاستقذار، لا رفع النجاسة.
و الثانية: رواية عبد اللّه بن زبير عن جدّه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدّواب، فتموت، فيعجن من مائها، أ يؤكل ذلك الخبز؟قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله»[3].

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 175: الباب، 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث: 18.

[2]وسائل الشيعة ج 1 ص 186: الباب 18 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

[3]وسائل الشيعة ج 1 ص 175 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث: 17.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست