responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 51
و اما الدم المتخلف في الذبيحة[1]إذا شك في انه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته-عملا بالاستصحاب-و ان كان لا يخلو عن اشكال. ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

[1]هذه هي الصورة الخامسة-للدم المشكوك من الصور المذكورة في المتن، وهي: ما إذا علم انه دم حيوان ذي نفس سائلة الا انه يشك في انه من القسم الطاهر منه أو النجس.
فقد استظهر المصنف«قده»أولا الحكم بالنجاسة، عملا بالاستصحاب ومراده: استصحاب نجاسة الدم حال كونه داخل الحيوان وفي عروقه قبل التذكية، ولكنه«قده»استشكل في ذلك. ووجه الاشكال: انما هو عدم ثبوت الدليل على نجاسة الدم قبل خروجه من بدن الحيوان، والقدر الثابت من الأدلة انما هو الدم الخارج، فلا حالة سابقة للنجاسة كي تستصحب.
ثمّ احتمل التفصيل بين ما إذا كان من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة، لأصالة عدم الردّ، وبين ما إذا كان لأجل احتمال علوّ رأس الحيوان فيحكم بالنجاسة، لأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
و الحق هو التفصيل المذكور، ولكن لا لما ذكره في المتن في الصورة الاولى من أصالة عدم الرّد، لأنّها لا تثبت كون المشكوك من الدّم المتخلّف، إذ لا أثر لعدم الرد شرعا، والملازمة بينه وبين كون المشكوك من المتخلّف عقليّة لا شرعيّة، بل لاستصحاب عدم خروج الدم المشكوك حين الذبح، ويترتب عليه الطهارة بعد إحراز خروج المقدار المتعارف من الدم.
و ببيان آخر: ان موضوع الحكم بطهارة دم الحيوان مركب من‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست