responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 52

(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر

(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر يشك في أنه‌

أمرين، خروج المعتاد بالذبح، وبقاء مقدار منه داخل الحيوان، فإذا أحرز أحد جزئية-و هو خروج المعتاد-بالوجدان يجري الاستصحاب في الجزء الأخر، ويتم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. ولا نريد من استصحاب عدم خروج المشكوك إثبات عنوان المتخلّف في الذبيحة له كي يورد عليه بأنه يبتنى على الأصل المثبت، لانه عنوان وجودي مترتب على عدم الخروج، بل المراد إثبات نفس عدم الخروج وبقاء الدم داخل الحيوان، لعدم ترتب الطهارة على عنوان المتخلّف في الذّبيحة في لسان الأدلة الشرعيّة، بل غاية ما هناك قيام السيرة على طهارة الدم الباقي داخل الحيوان بعد خروج المعتاد بالذبح. فإذا شك في دم انه من القسم الخارج أو الباقي في الذّبيحة فلا مانع من استصحاب عدم خروجه، وأثره الطهارة، بعد ضمه إلى مفروضية خروج المعتاد. ومع الغض عن هذا الأصل فلا مانع من إجراء الأصل الحكمي، وهو استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
و أما الصورة الثانية: وهي ما إذا كان منشأ الشك في طهارة الدم المشكوك: الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد، فيحكم فيها بالنجاسة، لاستصحاب عدم خروج المعتاد، وأثره الشرعي ارتفاع الطهارة بارتفاع موضوعها، لما ذكرناه آنفا: من تركب موضوع الطهارة من أمرين: خروج الدم بالمقدار المعتاد، وبقاء الباقي في الذبيحة، فإذا شك في أحد جزئية فلا مانع من جريان استصحاب عدمه، بل لا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على نجاسة الدم، لشموله للدم الباقي في الحيوان قبل خروج المعتاد بالذبح، وباستصحاب عدم خروجه ينقح موضوع العموم.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست