responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 50
كما أن الشي‌ء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدرى انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة.

على ثبوت هذا الأصل في خصوص موردها وهو الدم الموجود على منقار الطيور الجوارح، كالباز، والصقر، والعقاب من باب تقديم الظاهر على الأصل، لأن الغالب أكلها من فريستها أو الميتة، فيكون الدّم في منقارها أمارة معتبرة على نجاسته، وانه من القسم النجس، فلا يرفع اليد بها عن عموم قاعدة الطهارة في غير موردها، كالدم المشكوك في الثوب والبدن، أو الموجود على منقار الطيور غير الجوارح، كالدّيك والدّجاجة وغير ذلك.
و بالجملة: ان للموثقة دلالتين، إحداهما: الدلالة على الحكم الواقعي، وهو نجاسة مطلق الدم. وقد تقدم: انها أحد المستندين فيما اخترناه من عموم نجاسته. الثانية: الدلالة على الحكم الظاهري، وهو نجاسة الدم المشكوك فيه، ووجوب الاجتناب عن ملاقيه.
أما الدلالة الاولى: فلا يمكن التمسك بها في الدماء المشكوكة، لأنه من التمسك؟ بالعام في الشبهة المصداقية، فإن العموم المذكور مخصص بما دل على طهارة بعض الدماء، كالمتخلّف في الذبيحة، ودم ما لا نفس له، ونحو ذلك، ومن المحقق في محله عدم صحة التمسك بالعام المخصّص في الشبهات المصداقية للخاص.
و أمّا الدلالة الثانية فلا مانع من التمسك بها في الدّم المشكوك. الا انها مختصة بموردها-من منقار الطيور الجوارح-تقديما للظاهر على الأصل فيها، فلا يمكن التعدي إلى مطلق الدماء المشكوكة. فلا أصل لأصالة نجاسة الدم المشكوك على وجه العموم.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست