responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 49
استحاضة، وبالجنابة على من رأى بللا مشتبهة قبل الاستبراء.
و قد أشكل عليه‌[1]بمعارضته بذيله في رواية الشيخ له في التهذيب والاستبصار، والمروي في الفقيه أيضا-من قوله: «و سئل عن ماء شربت منه الدّجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وان لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ منه واشرب»[2].
فإن مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام: «و ان لم تعلم ان في منقارها قذرا. »هو الحكم بطهارة الدم المشكوك للشك في كونه قذرا أولا، ومقتضى صدر الرواية هو الحكم بالنجاسة كما تقدم، وحيث ان المعارضة بين الصدر والذيل يكون بالعموم من وجه، ولا ترجيح لأحدهما على الأخر، إذ كما يمكن تخصيص الذيل بغير الدم من سائر النجاسات، كذلك يمكن تقييد الصدر بصورة العلم بنجاسة الدم، فيسقطان بالمعارضة في الدّم المشكوك، ويكون المرجع قاعدة الطهارة الّتي هي الأصل المعتمد في أمثال هذه الموارد.
و يندفع: بلزوم إبقاء صدره على إطلاقه وتقديمه على الذيل. وذلك لوجود القرينة على ذلك، وهي ما أشرنا إليه آنفا: من ان تخصيص الصدر بصورة العلم بحال الدّم حمل له على الفرد النادر، لان الغالب هو عدم العلم بحال الدم الموجود على منقار الطيور السّباع، وانه من المذكى أو الميتة، أو مما له نفس أو من غيره، وهذا بخلاف ذيله، فان حمل القذر على غير الدم من سائر النجاسات لا محذور فيه، فلا معارضة بينهما.
هذا ولكن مع ذلك لا يمكن المساعدة على أصل الدعوى، أعني: أصالة النجاسة في مطلق الدماء المشكوكة، بل غاية ما هناك هي دلالة الموثقة

[1]المستشكل هو الشيخ الأنصاري«قده»في كتاب الطهارة في أواخر بحث نجاسة الدم.

[2]وسائل الشيعة ج 1 ص 231 الباب: 4 من أبواب الأسئار، الحديث 3، 4.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست