responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 48
و الصور الأربعة المتقدمة كلّها محكومة بالطهارة، إما لقاعدتها. أو لاستصحاب العدم الأزلي في العنوان المترتب عليه النجاسة.
ففي الصورة الأولى: يجري استصحاب عدم كونه دما، ولا يعارضه استصحاب عدم العنوان الأخر، لعدم ترتب أثر عليه.
و في الصورة الثانية: يجري استصحاب عدم كونه دم حيوان وعموم نجاسة الدم لا يشمل دم غيره، كما تقدم.
و في الصورة الثالثة: يجري استصحاب عدم كون الحيوان مما له نفس سائلة.
و في الصورة الرابعة: يجري استصحاب عدم كون الدم من الحيوان الّذي له نفس سائلة.
و أما الصورة الخامسة فيأتي الكلام فيها.
ثمّ انه ربما يقال‌[1]بأن الأصل في الدّم المشكوك الحكم بالنجاسة، ففي غير الصورة الأولى-الّتي لم يحرز كونه دما-لا بد من الحكم بوجوب الاجتناب. وذلك لقوله عليه السّلام في موثق عمار.
«فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب»[2].
فإنه بإطلاقه يعم الدّم المشكوك كما يشمل الدّم المعلوم كونه من أيّ الأقسام. بل الغالب هو الجهل بحال الدم الّذي يرى في منقار الطيور-و لا سيما السّباع منها-بحيث يكون تخصيصه بصورة العلم بحال الدم حملا له على الفرد النادر. وهذا نظير الحكم بالحيضيّة على من رأت الدّم مع عدم علمها بكونه‌

[1]نسب هذا القول الى الشيخ وغيره-كما في كتاب الطهارة لشيخنا الأنصاري«قده» -نقلا عن شرح المفاتيح-

[2]وسائل الشيعة ج 1 ص 230: الباب 4 من أبواب الأسئار، الحديث: 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست