responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 47

(مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا

(مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة[1].

عدم الإشكال فيه بخلاف دم الجنين لنفس ما تقدم في المتخلّف في الذبيحة، إذ لا فرق فيه بين ما تخلّف بعد الذبح والنحر أو آلة الصيد-من كلب، أو سهم، أو غيرهما-لخروج المتعارف بذلك كله، وان اختلف ما تعارف في كلّ منها بحسبه، لقيام السيرة على الطهارة في جميع ذلك. وأما ما خرج منه بآلة الصيد فلا مجال لتوهم الاشكال فيه، لانه من الدم المسفوح. [1]الدم المشكوك‌ بعد الفراغ عن نجاسة بعض الدّماء وطهارة بعضها الأخر يقع الشك في موارد.
و الصور المذكورة في هذه المسألة خمسة، فتارة: يشك في كون شي‌ء أحمر دما أولا. واخرى: يعلم بكونه دما ولكن يشك في انه دم حيوان أو غيره، لاحتمال كونه آية نازلة من السماء أو من الموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء عليه السّلام-مثلا-و ثالثة: يعلم بأنه دم حيوان ولكن يشك في كونه مما له نفس أولا، وهذا على قسمين لانه إما ان يشك في حال حيوان بخصوصه من جهة الشك في أن له نفسا سائلة أولا، كالحية والتمساح، وإما ان يشك في حال الدم نفسه، وانه من أى الحيوانين الشاة أو السمك مثلا-و من ذلك: الشك في الدّم المرئي في الثوب، وانه من البدن أو من البق أو البرغوث، فهذه أربع صور. وخامسة: يعلم بأنه دم حيوان ذي نفس إلا انه يشك في انه من القسم الطاهر منه وهو المتخلّف فيه بعد الذبح أو النجس، كالداخل في الذبيحة بعد الخروج لردّ النفس، أو الباقي فيه قبل خروج المتعارف من جهة علو رأس الحيوان، أو نحو ذلك.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست