responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 44
الأصول ثبوته في الجملة، لا بمعنى نفي الحكم عن غير المقيد بالوصف مطلقا، كما يقوله القائلون بالمفهوم، بل بمعنى دلالة القيد على عدم ثبوت الحكم لنفس الطبيعة من حيث هي، وإلاّ كان التقييد لغوا، وذلك لا ينافي ثبوت الحكم لها بضميمة قيد آخر. ففي مثل قولنا: «لا تكرم رجلا فاسقا»يدل التقييد بالفسق على عدم ثبوت الحرمة لطبيعي الرجل وإلا كان التقييد بالفاسق زائدا في الكلام، وأما انحصار الحرمة في الفاسق-كما توهم-فلا، لإمكان ثبوت الحرمة لسيّئ الخلق أيضا، وعليه فالاية الشريفة لا تدل على انحصار الحرمة في الدم المسفوح وان دل على عدم ثبوتها لطبيعي الدم بما هو، فلا تنافي ثبوت الحرمة للدم التخلّف غير التابع للّحم، أو مطلق غير المسفوح، كالدم الخارج عند حك البدن، والخارج من الجروح، ودم الحيض وغيره، مما يعترف صاحب الحدائق«قده»بنجاسته أيضا.
هذا مضافا الى إمكان دعوى: ان المسفوح هو الدم المراق، بمعنى المتجاوز عن محله، ولا اختصاص له بالدم الخارج من العروق بالذبح، فالدم الخارج من بطن الحيوان عند شقه حيّا كان أو ميّتا يصدق عليه انه من الدم المسفوح، فينحصر غير المسفوح بما يكون تابعا للّحم، ويعد جزء منه.
الوجه الثالث: الروايات الدالة على عدّ محرّمات الذبيحة ولم تذكر الدم المتخلف منها، وان كانت الدلالة لا تخلو من ضعف.
و وجه الضعف: ان الروايات المذكورة لم ترد في مقام حصر محرّمات الذبيحة كي تكون دالة على حلية غير ما فيها من المحرمات، بل هي واردة لبيان حرمة الأمور المذكورة فيها، فلا تنافي وجود محرّم آخر وقد عدّت جملة من الروايات مطلق الدم من محرمات الذبيحة، مضافا الى صراحة الآية الكريمة في ذلك، كما ذكرنا فالصحيح: هو ان الدم المتخلف إذا لم يكن تابعا و
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست