responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 45
الا ما كان في اللحم مما يعد جزء منه[1].

(مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس‌

(مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس[2]، كما في خبر فصد العسكري-صلوات اللّه عليه-و كذا إذا صب عليه دواء غير لونه الى البياض.

جزء للحم يكون حراما، وان كان طاهرا، وحينئذ لا تلازم بين الحكمين. [1]مر آنفا انه لو كان الدم المتخلف تابعا للّحم لزم الحكم بحليته مضافا الى طهارته، لما هو المعلوم من سيرة المتشرعة من عدم التزامهم بتخليص اللحم منه. [2]أشار«قده»في هذه المسألة الى عدم مدخلية اللون في نجاسة الدم، فلو فرض وجود دم أبيض وصدق عليه عنوان الدم كان نجسا للإطلاق. وهكذا لو انقلب لونه الى البياض ونحوه بصبّ دواء عليه بقي على نجاسته. وقد ورد في رواية فصد العسكري-صلوات اللّه عليه-انه خرج منه دم أبيض كالملح‌[1]. وفي اخرى: انه كاللبن‌[2].

[1]الكليني«في أصول الكافي ج 1 ص 512 الحديث 24: باب مولد أبى محمد الحسن بن على»بإسناده عن بعض أصحابنا عن بعض فصادي العسكر من النصارى: «أن أبا محمد عليه السّلام بعث الى يوما في وقت صلاة الظهر، فقال لي: افصد هذا العرق. قال: وناولني عرقا لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي: ما رأيت أمرا أعجب من هذا، يأمر لي ان أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه ثم قال لي: انتظرو كن في الدار، فلما أمسى دعاني. وقال لي: سرح الدم، فسرحت، ثم قال لي: أمسك، فأمسكت، ثم قال لي: كن في الدار، فلما كان نصف الليل أرسل الى وقال لي: سرح الدم. قال: فتعجبت أكثر من عجبي الأول، وكرهت أن أسأله. قال: فسرحت، فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال: ثم قال لي: احبس. قال: فحبست. قال: ثم قال: كن في الدار، فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير، فأخذتها وخرجت».
و في وسائل الشيعة 17 ص 107 الباب: 10 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 1.
ضعيف بالإرسال، والاشتمال على بعض المجاهيل، كابن مكفوف.

[2]سفينة البحار ج 1 ص 364 وفي البحار ج 50 ص 260-261-طبعة الإسلامية. نقله عن الخرائج مرفوعا.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست