responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 43
المسوخ، وغيرها، وكثير من المطعومات غير الحيوانات فوق حد الإحصاء، فلا بد من حمله إما على الحصر الإضافي بالنسبة إلى ما كانت العرب تحرّمه على أنفسها[1]افتراء على اللّه تعالى. أو على أنّ المحرم في زمان نزول الآية لم يكن إلاّ الأمور المذكورة فيها، فيكون الحصر حقيقيا بالنسبة إلى زمان خاص، ثم نزلت بقيّة المحرمات. تدريجا وعلى أيّ تقدير لا يثبت للاية مفهوم بالإضافة إلى مطلق الدم المذكور في الآية الأخرى.
و أما مفهوم الوصف في قوله تعالى‌ { أَوْ دَماً مَسْفُوحاً. } مرادا به الدم المنصب من العروق كما فسره به‌[2].
ففيه: أن المشهور وان أنكروا مفهوم الوصف مطلقا، إلاّ أنا حققنا في‌

[1]لقد كانت العرب تحلل وتحرم أشياء على أنفسها افتراء على اللّه تعالى. وقد أشار في الكتاب العزيز الى ذلك بقوله تعالى: { وَ قََالُوا هََذِهِ أَنْعََامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لاََ يَطْعَمُهََا إِلاََّ مَنْ نَشََاءُ بِزَعْمِهِمْ، وَ أَنْعََامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهََا وَ أَنْعََامٌ لاََ يَذْكُرُونَ اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهَا اِفْتِرََاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمََا كََانُوا يَفْتَرُونَ `وَ قََالُوا مََا فِي بُطُونِ هََذِهِ اَلْأَنْعََامِ خََالِصَةٌ لِذُكُورِنََا وَ مُحَرَّمٌ عَلى‌ََ أَزْوََاجِنََا وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكََاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ } الانعام 6: 138-139.
و مما كانت تفتريه مشركو العرب: انهم كانوا يحرمون الانعام-من الإبل والبقر والغنم-و الحرث الذين جعلوهما لآلهتهم وأوثانهم على الناس، ولا يطعمونها الا لمن قام بخدمة أصنامهم من الرجال دون النساء، كما انهم كانوا يحرمون ركوب بعضها والحمل عليها، كالسائبة، والبحيرة، والحام، وأيضا يحللون بعض الانعام بدون ذكر اسم اللّه عليها، وإذا ذكوها أهلوا عليها بأصنامهم افتراء عليه تعالى، وكانوا أيضا يحرمون ما في بطون بعض الانعام من الأجنة على النساء إذا ولد حيا، وإذا ولد ميتا كان الذكور والإناث فيه سواء«مجمع البيان ج 3 و4 ص 372-373»هكذا كانت العرب تحرم وتحلل، وقد نزل في زجرهم عن ذلك قوله تعالى‌ { قُلْ لاََ أَجِدُ. } الأنعام 6: 145.

[2]قال في كتاب الحدائق ج 5 ص 44 طبعة النجف: «الأول: المسفوح، وهو لغة: المصبوب، أي الذي انصب من العرق بكثرة يقال: سفح الرجل الدمع والدم من باب منع صبه، وسفحت دمه إذا سفكته. »

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست