responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 41
لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض[1]إلا إذا تمزقت الجلدة.

(مسألة 2): المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا لكنه حرام‌

(مسألة 2): المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا لكنه حرام[2].

[1]لأن الجلدة تمنع عن ملاقاة البياض لها. بل إذا احتمل تكوّن النقطة في باطن الجلدة بحيث كانت هناك جلدة اخرى تمنع عن ملاقاتها للصفار، فالصفار أيضا محكوم بالطهارة، لعدم العلم بملاقاته لنقطة الدم. [2]حرمة الدم المتخلف في الذبيحة الدم المتخلّف في الذبيحة إذا لم يكن تابعا للّحم ومستهلكا فيه- بأن كان مستقلا في الوجود والاسم، بحيث يصدق على أكله أكل الدم-فهو وان كان طاهرا-كما سبق-إلاّ انه يحرم اكله، كالدم الموجود في بطن الحيوان، وقلبه، وكبده، ونحو ذلك. والدليل على ذلك: ما دل على حرمة أكل الدم، فمن الآيات قوله تعالى‌ { إِنَّمََا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ. } [1].
و من الروايات ما عقد لها بابا في الوسائل، مما دلت على محرّمات الذبيحة وقد عدّ منها الدم‌[2]، ومما دلّت على حرمة مطلق الدم‌[3]. وحمل الدم-في الآية الكريمة والروايات-على خصوص ما يخرج بالذبح خلاف الإطلاق، لا موجب للمصير إليه بغير دليل مخصص. ومن الواضح عدم دلالة حلّ أكل الذبيحة على حليّة الدم المتخلّف في مثل القلب والكبد مما يمكن، تخليصه منه بسهولة. فلا مشقة في التخليص بحيث يقطع بعدم اعتبارها في حليتها.

[1]الانعام 6: 145.

[2]وسائل الشيعة كتاب الأطعمة والأشربة: الباب 30.

[3]وسائل الشيعة كتاب الأطعمة والأشربة الباب: 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست