responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 40
و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض[1].

وكيف كان: فان قلنا بوجود إطلاق في دليل نجاسة الدّم بحيث يشمل الموارد الثلاثة المذكورة في المتن-من علقة الحيوان، وعلقة البيضة، والدم الموجود فيها مما ليس بعلقة فيتعين الحكم بالنجاسة-كما هو المختار-فإن إطلاق موثقة عمّار المتقدمة[1]لا مانع من شموله للموارد المذكورة. ومنع صدق الدم على الموجود في البيضة خلاف المفهوم المألوف عند العرف. ولو منعنا عن الإطلاق كان المرجع حينئذ قاعدة الطهارة لا محالة، لأن القدر المتيقن من دم الحيوان المحكوم بالنجاسة ما يكون جزء منه، والعلقة المستحيلة من المني المتكون في الحيوان لا يكون جزء منه، بل الحيوان يكون ظرفا لها.
و أما الإجماع المدّعى في الخلاف على نجاسة العلقة فغير ثابت لدينا.
و على تقدير التسليم فالقدر المتيقن منه هو علقة الحيوان المستحيلة من المني، فلا يشمل علقة البيضة والدم الموجود فيها. ولو سلم العموم لكل ما هو مبدء نشوء الحيوان ولو المتكون في غيره كعلقة البيضة فلا يمكن تعميم الحكم بالنجاسة لدم البيضة، لخروجه عن معقد الإجماع المذكور جزما. [1]وجه التردد هو التشكيك في شمول الإجماع أو إطلاق ما دل على نجاسة الدّم لدم البيض، لانه ليس جزء من الحيوان، ولا متكونا فيه، ولا مبدء لنشوئه. ولكن الأظهر هو شمول إطلاق موثقة عمار له، كما تقدم.

[1]في الصفحة 23.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست