responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 39

(مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة

(مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة، من انسان كان أو من غيره، حتى العلقة في البيض[1].

المتخلّف في الذبيحة سوى سيرة المتشرعة. والقدر المتيقن منها هو الحيوان المحلل أكله، لقلة الابتلاء بذبح مالا يؤكل، كالسّباع، فلا يمكن إحراز سيرتهم على عدم التجنب عما يتخلف في ذبيحة غير المأكول، إلا أن يمنع العموم، فيكون مقتضى القاعدة طهارته، لان المتيقن في النجاسة إنّما هو الدم المسفوح-و هو الخارج بالذبح-فيتساوى المأكول وغيره في الحكم بالطهارة، كما يساعده الذوق. ولكن لا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل على خلافه.
كما انه لا يصح الاستدلال بالإجماع على طهارة المتخلّف في الذبيحة، لأن القدر المتيقن منه الحيوان المحلل الأكل. وأيضا لا يمكن الاستناد إلى دليل حليّة أكل الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف، لان المفروض أنها محرم الأكل. [1]دم العلقة والبيض. ادعى الشيخ في الخلاف‌[1]الإجماع على نجاسة دم العلقة، وعن جماعة ممن تأخروا عنه أنّهم أفتوا بذلك صريحا، كالقاضي، والحلّي، والمحقق، وابن سعد، والعلامة، وغيرهم، بل لم يعرف الجزم بطهارته إلاّ عن صاحب الحدائق«قده»[2]و قد حكى عن جماعة: التردد في ذلك، كالشهيد في الذكرى، والأردبيلي، وغيرهما.

[1]ج 1 ص 183 في المسألة 232 من مسائل كتاب الصلاة حيث قال: «مسألة. العلقة نجسة، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وهو المذهب عندهم وقال الصيرفي من أصحابه وغيره انها طاهر. دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة، لأنه دم ودليل الاحتياط أيضا يدل على ذلك».

[2]ج 5 ص 52 طبعة النجف الأشرف.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست