responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 392
فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير[1]و ان كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني[2]و كذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل[3]، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد، وكذا إذا تنجس شي‌ء بغسالة البول-بناء على نجاسة الغسالة-لا يجب فيه التعدد.

مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشي‌ء بالملاقاة تأثره‌

(مسألة 12): قد مر أنه يشترط في تنجس الشي‌ء بالملاقاة تأثره [4]، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا، يمكن ان يقال: انه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل ان تكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل.

[1]لاختصاص الأدلة بإناء الولوغ ولا تعم غيره وان صب فيه ماء الولوغ. [2]و عن بعضهم تقوية هذا الاحتمال، بدعوى ان المناط في وجوب التعفير هو تنجس الإناء بماء الولوغ سواء ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، وقد عرفت آنفا ان النجاسة وآثارها أحكام تعبديّة لا بد فيها من الاقتصار على دلالة الدليل، ولا عموم في دليل التعفير يشمل غير إناء الولوغ ولا أقل من الإجمال-كما ذكرنا-فلا حظ صحيح الفضل وغيرها من الروايات المتقدمة. [3]كما سيأتي ان شاء اللّه. في فصل المطهرات في التطهير بالماء. [4]قد مر في أول هذا الفصل اشتراط السراية بالرطوبة، فلا بد من وجود رطوبة توجب انتقال النجاسة إلى الملاقي للنجس بمقتضى الارتكاز العرفي-كما مر-و هذه الكبرى مسلمة لا كلام فيها، الا ان الصغريات التي ذكرها في المتن ممنوعة لا يمكننا المساعدة عليها فان الدهن الذي على الجسم‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست