responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 391
يذكر، الا ان مساق الكلام يدل على ان المرجع هو الإناء الذي يشرب منه الكلب وبقي فضله فيه، والا فلا معنى للصب، وشمول الحكم لغيره يحتاج الى الدليل.
و لو نوقش في ذلك فلا أقل الإجمال، إذ المفروض انه لم يذكر مرجع الضمير لقوله عليه السّلام: «اغسله»كي يتمسك بإطلاق الإناء الذي فيه فضله، بأنه أعم مما شرب منه أو صبّ فيه من إناء آخر، فيتردد الأمر بين كون المرجع هو خصوص الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو الإناء الذي فيه فضله ولو لم يشرب منه، والقدر المتقين هو الأول، فالمرجع في غيره إطلاقات أدلة الغسل، فلا حظ وتأمل ويؤيد ما ذكرنا.
رواية حريز عمن أخبره، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه»[1].
و ما عن محمّد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟قال: اغسل الإناء. »[2].
فان لفظ«في ومن»ظاهر في ترتب الحكم على الإناء الذي شرب فيه أو منه الكلب، وبعد تقييدهما بالرواية الأولى يجب فيه التعفير أيضا.
و دعوى القطع بالمناط وانه انتقال(الميكروبات)التي يحملها فم الكلب إلى الماء، ولا فرق في ذلك بين ما ولغ فيه الكلب أو صبّ فيه ماء الولوغ، عهدتها على مدّعيها، لا نجزم بها، ومن هنا لا يجب التعفير في غير الأواني كالثوب واليد وغيرهما مما لاقاه ماء الولوغ مع انتقال (الميكروبات)إليها أيضا.

[1]في الباب المتقدم، الحديث: 5.

[2]في الباب المتقدم، الحديث: 3.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست