(مسألة
13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس[1]فالنخامة الخارجة من الأنف
طاهرة وان لاقت الدم في باطن الأنف. نعم لو ادخل فيه شيء من الخارج ولاقى
الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب.
لا يمنع عن تنجسه لتأثر نفس الدهن بملاقاة الماء النجس فيتنجس الجسم
بالدهن المتنجس لا محالة، فكيف يمكن دعوى عدم تأثر الجسم بالرطوبة
المتنجسة. وهكذا رجل الذباب ونظيريه-الزنبور والبق-تتأثر بملاقاة الرطوبة
المسرية كما هو المشاهد بالوجدان فيما إذا طار الذباب من جسم رطب ووقع على
اليد والوجه وغيرهما من أعضاء بدن الإنسان، ومن هنا ذكرنا في التعليقة ان
ما أورده في المتن مجرد فرض لا واقع له. [1]قد تقدم الكلام في ذلك في
المسألة الأولى من مسائل نجاسة البول والغائط فراجع[1].
و قد وقع الفراغ بحمد اللّه والمنّة من إعداد(الجزء الثالث)من هذا الكتاب
دروس في فقه الشيعة في عاصمة العلم والدين النجف الأشرف في جوار باب مدينة
علم الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وآله أمير المؤمنين على بن أبي طالب
عليه السّلام على يد مؤلفه أقل خدام العلم في شهر ربيع الأول لسنة 1379.
الهجرية وتليها الأجزاء الأخرى بعون اللّه تبارك وتعالى، ومنه أستمد
التأييد والتسديد وما توفيقي إلاّ باللّه عليه توكلت وإليه أنيب.
[1]راجع
كتابنا ج 2 ص 275-282. وفي تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده» «فالأحوط
فيه الاجتناب»«تقدم ان الأقوى فيه الحكم بالطهارة»وجه الأقوائية هو ما
ذكرناه هناك من عدم وجود دليل على نجاسة الدم في الباطن. نعم لو خرج الشيء
وكان عليه دم يحكم بنجاسته لانه من الملاقاة في الخارج بقاء وان لم يكن
كذلك حدوثا.