responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 38
و يشترط في طهارة المتخلف ان يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلف من غير المأكول نجس[1]على الأحوط.

بهما جمعا بين الطائفتين، فإذا انتفى أحد الأمرين صارت ميتة، فتكون نجسة بجميع اجزائها، ومنها الدم الباقي فيها. نعم بناء على القول بكفاية أحد الأمرين، أو الحركة بعد الذبح فقط، تحصل التذكية ولو لم يخرج الدم بالمقدار المتعارف، ويجوز أكل اللحم، ويكون طاهرا ذاتا. إلاّ ان الدم المحبوس فيه يكون نجسا ومنجسا لملاقيه، لأن السيرة في عدم الاجتناب عن المتخلف انما تكون في الدم المتخلف بعد خروج المتعارف، فهي لا تشمل المورد، فيبقى تحت عموم ما دل على نجاسة الدم. نعم بناء على إنكار العموم فالمرجع قاعدة الطهارة، ولكنا قد أثبتناه. [1]الدم المتخلف في غير المأكول‌ نسب القول بنجاسته إلى المشهور، بل عن الذخيرة، والبحار، وشرح الدروس، وشرح المفاتيح: اتفاق الأصحاب عليه، وعن بعضهم- كصاحب كشف اللثام، والعلامة الطباطبائي«قده»-القول بطهارته. بل عن منظومته‌[1]نسبة القول بالطهارة إلى معظم الأصحاب.
و كيف كان فالصحيح هو الأوّل، لأنه مقتضى عموم نجاسة الدم، ولا مخرج عن هذا العموم-على وجه يمكن ان يعتمد عليه في استثناء الدم‌

[1]قال في منظومته على ما في الجواهر ج 5 ص 366 طبع النجف الأشرف: }#+}#و الدم في المأكول بعد قذف ما#يقذف طهر قد أحل في الدماء# والأقرب التطهير فيما يحرم#من المذكى وعليه المعظم‌


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست