responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 37
الذبيحة في علو-كان نجسا[1].

[1]قد يرجع الدم بعد خروجه عن المذبح إلى جوف الذبيحة-إما لرد النفس، أو لكون رأس الذبيحة في العلو-فيكون نجسا، ومنجّسا لكل ما لاقاه من اللحم وغيره، ولا يعد من المتخلف في الذبيحة، لأنه عبارة عما تخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف، وأماما تعارف خروجه، فيحكم بنجاسته، وتنجس ملاقيه، وان رجع إلى جوف الذبيحة لعلة خارجية، وأما رجوعه من الداخل إلى الداخل-كما قيل-فغير متصور في المقام، لان الدم الجاري في العروق إما ان يخرج بالذبح وقطع الوريدين، وإما ان يبقى في الباطن لضعف الدافع. وأما رجوعه إلى جوف الذبيحة قبل خروجه من الوريدين فغير صحيح.
نعم: هناك صورة أخرى، وهي منع الدم من الخروج بعد قطع الوريدين بطريقة ما، كوضع اليد على المذبح، أو كيّه بالنار، أو خوف الحيوان الموجب لانجماد الدم في الباطن، ونحو ذلك. إلا ان هذا لا يكون من الرجوع إلى الداخل في شي‌ء، بل هو عدم الخروج رأسا لمانع عن ذلك. وكيف كان فلا إشكال في نجاسته أيضا، لا لأجل الحكم بنجاسة الدم في الداخل، بل لأجل صيرورة الحيوان حينئذ ميتة نجسة، لما حققناه في محله من انّه يعتبر في التذكية أمران: حركة الذبيحة بعد الذبح اختيارا ولو يسيرا، وخروج الدم بالمقدار المتعارف، كما يقتضيه الجمع بين الأخبار، لما في بعضها[1]من اعتبار الأمر الأوّل خاصة، وفي بعضها الأخر[2]اعتبار الأمر الثاني، فلا بد من الأخذ

[1]كما في صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «في كتاب على عليه السّلام: إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل، أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته »وسائل الشيعة ج 24 ص 23: الباب 11 من أبواب الذبائح، الحديث: 6.

[2]كما في صحيحة زيد الشحام، فقد روى في حديث عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم فلا بأس». وسائل الشيعة ج 24 ص 25: الباب 12 من أبواب الذبائح الحديث: 3.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست