responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 36
سواء كان في العروق، أو في اللحم، أو في القلب، أو في الكبد، فإنه طاهر[1].
نعم إذا رجع دم المذبح الى الجوف-لرد النفس، أو لكون رأس‌

وفيه: أن غاية ما يدل عليه هذا الوجه طهارة خصوص الدم التابع للحم المستهلك فيه، الصادق على أكله أكل اللحم. واما مطلق الدم المتخلّف حتّى المستقل في الوجود والاسم الّذي يصدق على أكله أكل الدم-كالدم الكثير الموجود في بطن الذبيحة، أو في قلبها، بحيث يعد جزء مستقلا-فلا يجري فيه هذا الدليل، لعدم شمول دليل حلّية أكل الذبيحة لمثله.
الوجه الثالث: وهو العمدة في المقام-استقرار سيرة المتشرعة على عدم الاجتناب عن هذا الدم مطلقا حتّى المستقل بالوجود، مع اعتياد هم اليومي بذبائح البعير والبقر والغنم، بحيث لو كان الدم المتخلف فيها نجسا لعرفه كل أحد من المسلمين، وهذا المقدار كاف في الخروج عن عموم دليل نجاسة مطلق الدم. [1]هل يختص الحكم بطهارة الدم المتخلّف في الذبيحة بالمتخلّف في الاجزاء المحللة الأكل، أو يعم المتخلف في الاجزاء المحرمة، كالطحال، والنخاع، والأنثيين، والمثانة، وغيرها من محرمات الذبيحة؟الظاهر هو الثاني، لعموم ما هو العمدة في المقام من السّيرة المستمرة على عدم الاجتناب من مطلق الدم المتخلّف في الذبيحة. فلا ينبغي التأمل في المتخلف في الاجزاء المحرمة، فضلا عن المحللة، كما نسب التردد إلى المدارك في المتخلّف في القلب والكبد.
نعم: لو كان المستند في الحكم بالطهارة الإجماع لكان للتشكيك في المتخلّف في الاجزاء المحرمة مجال، لإمكان دعوى: ان القدر المتيقن من كلمات المجمعين هو المتخلّف في الاجزاء المحللة. وكذلك لو كان الدليل على الحكم ما دل على حلية أكل الذبائح، إذ عدم شموله للاجزاء المحرمة واضح.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست