responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 35
الجملة، وانما الكلام فيما يمكن ان يستدل به لهذا الحكم، وما ذكر له في كلمات الأصحاب وجوه. وليعلم قبل ذلك أنه لا حاجة بنا إلى الاستدلال على طهارته لو قلنا بعدم وجود إطلاق في دليل نجاسة الدم يشمل جميع أفراده، لأن القدر المتيقن في النجاسة إنما هو الدم المسفوح، فيرجع في المشكوك نجاسته-كالمتخلف في الذبيحة-إلى قاعدة الطهارة. وأما بناء على ما اخترناه من ثبوت الإطلاق فلا بد في الخروج عنه من اقامة دليل.
و استدل له بوجوه: الأوّل: الإجماع، كما عن جماعة، منهم: المختلف، وكنز العرفان وغيرهما، وفي الحدائق‌[1]دعوى اتفاق الأصحاب على الطهارة والحليّة من غير خلاف ينقل.
و فيه: ما مر-عدّة مرّات-من ان ثبوت الإجماع التعبدي في أمثال هذه الموارد في غاية الإشكال، إذ يحتمل استناد المجمعين إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة.
الوجه الثاني: إطلاق ما دل على حلّية لحم المذكّى. بيان ذلك: ان اللحم لا ينفك عن اشتماله على شي‌ء من الدم، بل يتعذر غالبا تخليصه منه، إلاّ ببعض المعالجات الّتي يعلم بالضرورة من الشّرع عدم اعتبارها في حليّته، إذ بعد المبالغة في غسله نجده يتقاطر منه مائع احمر. لا سيما من المذبح، وخصوصاً عند الطبخ، وتخليصه منه يتوقف إما على تقطيعه قطعاً صغاراً وغسلها منه، أو وضعه مدة طويلة في الماء بحيث يدخل في أعماقه، ونحو ذلك ما يقطع بعدم اعتباره في حلّيته، فكلما دل على حلّية أكل اللحم بدون هذه المبالغات يدل على حلّية ما يتضمنه من الدم، فإذا كان حلالاً كان طاهراً أيضاً، لأن الحلّية أخص من الطهارة، فإن النجس لا يجوز أكله.

[1]ج 5 ص 45 طبعة النجف الأشرف.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست