responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 357
لكل من يرى الملازمة العادية بين اتفاق العلماء ورأى المعصوم عليه السّلام، لعدم حجية الإجماع في نفسه عقلا أو تعبدا، بل انما هو طريق وسبب للقطع بقول المعصوم عليه السّلام. ومن هنا اعتبروا فيه اتفاق العلماء أولا في جميع الأعصار ولم يكتفوا فيه باتفاق علماء عصر واحد. ولا شك ان الناظر في هذه المسألة لا يحصل له القطع بذلك.
أما أولا: فلعدم حصول الاتفاق على هذا النحو، لمخالفة بعضهم، كالسيّد والحلي والكاشاني وغيرهم، بل لم نجد من صرح من القدماء بذلك مع كثرة الابتلاء به، ولهذا كتب المرحوم الحاج آقا رضا الأصفهاني«قده» إلى العلاّمة البلاغي«قده»في رسالة وجهها إليه ما مضمونه: ان لم أجد من القدماء من صرح بتنجيس المتنجس، فكيف ادعى الإجماع على ذلك في منظومة العلامة الطباطبائي«قده»بقوله: }#+}#و الحكم بالتنجيس إجماع السلف#و شذّ من خالفهم من الخلف‌ وطلب منه ان يفتش الأقوال ويوقفه على ما عثر عليه منها وإلاّ فإني-على حد تعبير العلامة الأصفهاني-أغير هذا البيت، وأقول: }#+}#و الحكم بالتنجيس إحداث الخلف#و لم نجد قائله من السلف‌ فإذا كان هذا حال الإجماع المدّعى في المقام، فكيف يحصل القطع برأي المعصوم عليه السّلام من نقله، لعدم ثبوت اتفاق القدماء عليه.
و أما ثانيا: فلاحتمال استناد المجمعين الى الروايات التي يأتي ذكرها.
الوجه الثالث: الروايات، فمنها الروايات‌[1]الإمرة بغسل الإناء الذي شرب منه الكلب والخنزير، لدلالتها على منجسيّة الماء المتنجس‌

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 225 الباب 1 من أبواب الأسئار وج 3 ص 414 والباب: 12 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست