responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 356
إلى مراجع تقليدهم، فإذا اتفقوا على فتوى ولو في العصور المتأخرة صار الحكم من المسلّمات عند الناس. الا ان هذا لا يقتضي صيرورة مثله حجة يعتمد عليها.
الوجه الثاني: الإجماع، لثبوت الاتفاق على الحكم بالتنجيس.
و فيه: انه ان كان مبنيّا على قاعدة اللطف، كما هو مبنى السلف كالشيخ«قده»في العدة وغيره، فحجيّته وان كان ثابتا حتى بالنسبة إلى عصر من العصور لما قيل في تقريبه: من ان اتفاقهم يكشف عن رأى المعصوم، لأن إبقاء الأمة على الخطاء ولو في عصر واحد وبرهة من الزمن مناف للطف، فيدعى الملازمة العقلية بين اتفاقهم ورأى المعصوم عليه السّلام فيدفعه أولا: ما ذكرناه في بحث الأصول، من عدم تمامية قاعدة اللطف في نفسها، لأن هداية العباد بإرسال الرسل ونصب الإمام تفضل منه تعالى لا واجب عليه ولو سلم كان الواجب نصب الامام وبيان الأحكام على النحو المتعارف الذي جرت عليه سيرة الأئمة عليهم السّلام. هذا مضافا الى ان تأثير إلقاء الخلاف من جانب الامام عليه السّلام انما يتوقف على ان يعرفه الناس، وهو خلاف ما استقر عليه المذهب من غيبته عليه السّلام الى زمان معلوم، ومع عدم معرفة الناس له عليه السّلام لا يعبأ بقوله. وتمام الكلام في محله. وثانيا: لو سلم حجية الإجماع المبنى على قاعدة اللطف لم يتم في المقام، لاحتمال استناد المجمعين الى الروايات التي توهم دلالتها على ذلك، بل كثير منهم استدل بها في صريح كلامه.
و ان كان مبنيا على الحدس وان اتفاق العلماء على شي‌ء يلازم عادة موافقة المعصوم عليه السّلام، كما هو مبنى المتأخرين.
ففيه: أن حجيته على هذا القول مبنىّ على حصول القطع الشخصي‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست